×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوجهَا فَلَيْسَ بِظهَارٍ، وَعَلَيهَا كَفَّارَتهُ بِوَطْئِهَا مُطاوعَة وَيَصِحّ مِمَّن يَصِحّ طَلاَقُهُ، وَيَحْرمَ عَلَيْهِمَا وَطْء وَدَوَاعِيه قَبْلَ كَفَّارَتِهِ، وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَة، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعينَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَيُكَفِّر كَافِرٌ بِمَالٍ وَعَبْدٌ بِالصَّوْمِ

****

حكم ظِهَارَة الزَّوْجَة من زَوْجهَا

قَوْله: «وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوجهَا فَلَيْسَ بِظهَارٍ، وَعَلَيهَا كَفَّارَتهُ بِوَطْئِهَا مُطاوعَة» إِذا قَالَت لزوجها: أَنْتَ عَلَيَّ كظهر أبي فَهَذَا لَيْسَ بظهار؛ لأن الظِّهَار إِنَّمَا للأزواج؛ لأنه هُوَ الَّذِي جَاءَ فِي القُرْآن، فَإِذَا قَالَت هِيَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بظهار، واختلفوا هَل هُوَ ظِهَار أو يَمِين، أو لَيْسَ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، وَالمَذْهَب أنه يَمِين فعليها كَفَّارَة يَمِين.

مِمَّن يَصِحّ الظِّهَار

«وَيَصِحّ مِمَّن يَصِحّ طَلاَقُهُ»، وَهُوَ الزَّوْج، فإن ظَاهَر منهَا وَهُوَ غير زَوْج لها ثُمَّ تزَوّجهَا فَلاَ حكم لَهُ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ [المُجَادلَة: 2].

ما يَجِب بالظهار

«وَيَحْرمُ عَلَيْهِمَا وَطْء وَدَوَاعِيه قَبْلَ كَفَّارَتِهِ» يَعْنِي إِذا صدر الظِّهَار من الزَّوْج فإنه يمتنع من الوَطْء، حَتَّى يُؤَدِّي الكَفَّارَة.


الشرح