×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَالكَفَاءَةُ شَرْطٌ لِلُزُومِهِ، فَيَحْرُمُ تَزَوُّجُهَا بِغَيْرِهِ إلاَّ برِضَاهَا.

****

ثَانِيًا: لاَ بُدَّ أن يَكُون الشَّاهِدَانِ مكلَّفَين: يَعْنِي بالغين عاقلين، فَلاَ تُقبَل فِي النِّكَاح شَهَادَة الصَّغِير، ولا غير العَاقِل.

ثَالِثًا: أن يكونا عدلين؛ لعموم قَوْله سبحانه وتعالى:﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ[الطلاق: 2] وتكفي العدالة ظَاهِرًا، فلَوْ لَمْ يظْهر لَنَا منهُ شَيْء يخالِف العدالة فَهُوَ عدل، وَأَمَّا البَاطِن فَلاَ نبحث عَنْهُ ولا يَعلَمُه إلاَّ الله.

رابعًا: أن يكونا سميعين؛ لِيَسْمَعَا الإِيجَاب وَالقَبُول.

خامسًا: يكونان ناطقين؛ من أجل أن يؤدِّيَا الشَّهَادَة إِذا طُلِبَت منهُمَا؛ لأن الأبكم لا يحصل به المَقْصُود لأنه لا يتمكن أن يُؤَدِّي الشَّهَادَة عِنْدَ الطَّلَب.

اشتراط الكفاءة فِي النِّكَاح بَين الزَّوْجَيْنِ

وقوله: «وَالكَفَاءَةُ شَرْطٌ لِلُزُومِهِ، فَيَحْرُمُ تَزَوُّجهَا بغَيرِهِ إلاَّ برِضَاهَا» الكفاءة: هِيَ أن يتساوى الرَّجُل وَالمَرْأَة فِي الدِّين وفي النَّسَب وفي الحَسَب وفي الصَّنْعَة فالكفاءة فِي الدِّين بَين الرَّجُل وَالمَرْأَة، مجمع عَلَى اشتراطها، أَمَّا بَقِيَّة الأُمُور فَهِيَ محل خِلاَف، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» ([1])، فاكتفى بالدِّين.


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (1084)، وابن ماجه رقم (1967).