وكلُّ ما صَحَّ ثمنًا أو أُجْرَة صَحَّ
مهرًا، فإن لم يُسَمَّ، أو بطلت التَّسْمِيَة، وجب مهر مِثْل بعقدٍ،
****
ممَّ يَكُون الصَّدَاق
قَوْله: «وكلُّ ما صَحَّ
ثمنًا أو أُجْرَة صَحَّ مهرًا» كل ما يَصِحّ تملكه وينتفع به صَحَّ أن يَكُون
مهرًا كقبضة الشَّعِير والنعل والخاتم وَمَا هُوَ أَكْثَر من ذَلِكَ، حَتَّى
المَنْفَعَة تصح أن تَكُون مهرًا بأن يتزوجها عَلَى تعليمها، بأن يعلمها القُرْآن،
أو يعلمها الكِتَابَة، وموسى عليه السلام تزوج بِابْنَة الشَّيْخ الكَبِير؛ برعاية
الغَنَم وَهِيَ مَنْفَعَة، ﴿قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ
عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ
إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [القصص: 27]، والحجج:
السِّنِين.
فَدَلَّ عَلَى أن
المَنْفَعَة المباحة يَجُوز أن تَكُون مهرًا، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ لرجل: «أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» ([1])، بأن يعلمها
القُرْآن.
متى يَجِب مهر المثل
قَوْله: «فإن لم يُسَمَّ، أو بَطَلتِ التَّسْمِيَة، وجب مهر مِثْل بعقدٍ» وهذه تُسَمَّى المفوضة، فالمفوضة: هِيَ الَّتِي زوّجت وَلَمْ يحدد لها مهر فلها مهر مثلها من النِّسَاء من قريباتها، أو سُمِّيَ لها مهر لا يَصِحّ كَالخَمْرِ والخنزير، فَهَذَا غير صَحِيح ويفرض لها مهر مثلها.
([1])أخرجه: البخاري رقم (5149)، ومسلم رقم (1425).
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد