وَيَصِحّ لأجنبي ولو صَارَ عِنْدَ الموت
وارثًا. وإعطاءٍ كإقرارٍ. وإن أقرت أو وليها بنكاحٍ لم يدَّعه اثنان قبل. ويقبل
إقرار صبي لَهُ عشر أنه بلغ باحتلامٍ.
****
فَلاَ يقبل
الإِقْرَار عَلَى الغَيْر إلاَّ من وكيل أو ولي قاصر أو وارث أقر عَلَى مورثه بأن
عِنْدَهُ لِفُلاَن كَذَا، فيؤاخذ بِاعْتِرَاف هَؤُلاَءِ؛ لأَِنَّهُم يقومون من
لَهُم عَلَيْهِمْ وِلاَيَة، لَكِن إقرار الوارث عَلَى مورثه يَخْتَصّ بنصيبه من
الميراث.
حكم إقرار المريض
قَوْله: «وَيَصِحّ من
مريضٍ مرض الموت لا لوارثٍ إلاَّ ببيِّنةٍ أو إِجَازَة» المريض الَّذِي مرضه
لَيْسَ فيه خطورة يقبل إِقْرَاره لأنه فِي حكم الصَّحِيح، أَمَّا المريض مرض الموت
أو المرض المخوف، فَهَذَا محجور عَلَيْهِ لأجل الوَرَثَة فَلاَ يقر لأحد من
الوَرَثَة؛ لأنه متهم بالمحاباة، لَكِن لو أقر لأجنبي غير وارث فِي مرض الموت فإنه
يقبل منهُ ذَلِكَ لأنه غير متهم.
ولا يَصِحّ
إِقْرَاره فِي تِلْكَ الحَالَة لوارث لأنه متهم بمحاباة إلاَّ إِذا أَجَازَ
الوَرَثَة ما أقر به مورثهم فيقبل هَذَا لأَِنَّهَا قَد انْتَفَت التُّهْمَة؛ لأنه
إِنَّمَا حجر عَلَيْهِ لأجلهم، فَإِذَا اعْتَرَفُوا فَلَيْسَ هُنَاك ما يمنع من
إِمْضَاء الإِقْرَار.
«إلا بِبَيِّنَة» أي: قَامَت بينة
عَلَى ما أقر به، فيلزم الأَخْذ بِإِقْرَارِهِ.
قَوْله: «وَيَصِحّ لأجنبي ولو صَارَ عِنْدَ الموت أجنبيًّا» إِذا أقر المريض لِلْوَارِثِ بِشَيْءٍ فإنه لا يقبل إِقْرَاره، ولو صَارَ عِنْدَ الموت
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد