×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

الخَامِسَة: «إِذا حَصَلَ لمسٌ، أو نظر إِلَى فرجها بِشَهْوَة فِيهِمَا وتقبيلهما» إِذَا لَمَسَها، أو نظر إِلَى فرجها كل ذَلِكَ يوجب عَلَيْهِ المَهْر كَامِلاً؛ لأنه استباح منهَا ما لا يُبَاح لغيره.

ما يوجب نصف المَهْر

ينتصف المَهْر بطلاقها قبل الدُّخُول؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ [البَقَرَة: 237]، وَهَذَا إِذا كَانَ الفراق جَاءَ من قبله، أَمَّا إن جَاءَ بسببها قبل الدُّخُول فَلَيْسَ لها شَيْء؛ لأنَّ اللهَ عز وجل قَالَ: ﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ حَيْثُ جَاءَت الفرْقَة من قبله؛ وَلِهَذَا قَالَ المُؤَلِّف: «وينصفه كل فرْقَة من قبله قبل دُخُول».

*****


الشرح