وَقَوْله: «ويحبس لقدوم
غائبٍ وبلوغ وإفاقةٍ» أي: يسجن القَاتِل الَّذِي وجب عَلَيْهِ القصاص لقدوم
مستحقه الغَائِب، فَإِذَا كَانَ بَعْض المستحقين للقصاص غائبًا أُجِّل القصاص
حَتَّى يحضر ويطالب بحقه، وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ فِي المستحقين صبي فإنه لا ينفذ
القصاص حَتَّى يبلغ الصَّبِيّ ويطالب بالقصاص، وَكَذَلِكَ ينتظر إفاقة من به جنون
ومطالبته بالقصاص.
بَيَان ما يشترط
لمباشرة التنفيذ:
إِذا توفرت شُرُوط
القصاص وشروط التنفيذ، فَلاَ ينفذ إلاَّ بِشُرُوط:
الشَّرْط الأَوَّل: حضور السُّلْطَان
أو نائبه لتنفيذه لأجل أن تضبط إِقَامَة القصاص ولا يحصل فوضى فِي هَذَا الأَمْر،
أو اعتداء من أقارب الجَانِي، أو يحضر نائب السُّلْطَان وَهُوَ الأَمِير أو
القَاضِي لأجل ضَبط النَّاس؛ لئلا يحصل اعتداء من أَحَد، وَلِذَلِكَ يحضر الجُنُود
عِنْدَ القصاص فِي ساحة القصاص يضبطوا النَّاس، وَكَذَلِكَ يشترط للتنفيذ شرطان.
الشَّرْط الثَّانِي: أن تَكُون الآلَة الَّتِي ينفذ بها القصاص آلة حادة مجهزة، فَلاَ يقتص بِآلَة كآلة يتعذب بها القتيل؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» ([1])
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد