×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

ويُسَنُّ حِنْثٌ ويُكْره برٌّ إِذا كَانَت عَلَى فعل مكروهٍ أو ترك مندوبٍ، وعكسه بعكسه. ويجب إن كَانَت عَلَى فعل محرمٍ، أو ترك واجبٍ، وعكسه بعكسه.

****

متى يسن الحِنْث فِي اليَمِين وَمَتَى يَجِب

قَوْله: «ويُسَنُّ حنثٌ ويكره برٌّ إِذا كَانَت عَلَى فعل مكروهٍ أو ترك مندوبٍ وعكسه بعكسه».

أولاً: يَجِب الحِنْث إِذا حلف عَلَى فعل مكروه أو محرم، فَلاَ يَجُوزُ الوَفَاء باليمين، بل يَجِب عَلَيْهِ أن يحنث ويكفِّر.

ثَانِيًا: يستحبُّ الحِنْث إِذا حلف عَلَى ترك مستحب، كَأن حلف ألاَّ يتصدق صَدَقَة تطوع، أو لا يساعد فُلاَنًا، فَهَذَا حلف عَلَى ترك البرّ، فيفعل البرّ ويكفر لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ [البقرة: 224]، وَهَذَا مَعْنى قَوْله: «ويجب إن كَانَت عَلَى فعل محرمٍ، أو ترك واجبٍ، وعكسه بعكسه».

*****


الشرح