ويُسَنُّ حِنْثٌ ويُكْره برٌّ
إِذا كَانَت عَلَى فعل مكروهٍ أو ترك مندوبٍ، وعكسه بعكسه. ويجب إن كَانَت عَلَى
فعل محرمٍ، أو ترك واجبٍ، وعكسه بعكسه.
****
متى يسن الحِنْث فِي اليَمِين وَمَتَى يَجِب
قَوْله: «ويُسَنُّ حنثٌ
ويكره برٌّ إِذا كَانَت عَلَى فعل مكروهٍ أو ترك مندوبٍ وعكسه بعكسه».
أولاً: يَجِب الحِنْث
إِذا حلف عَلَى فعل مكروه أو محرم، فَلاَ يَجُوزُ الوَفَاء باليمين، بل يَجِب
عَلَيْهِ أن يحنث ويكفِّر.
ثَانِيًا: يستحبُّ الحِنْث
إِذا حلف عَلَى ترك مستحب، كَأن حلف ألاَّ يتصدق صَدَقَة تطوع، أو لا يساعد
فُلاَنًا، فَهَذَا حلف عَلَى ترك البرّ، فيفعل البرّ ويكفر لِقَوْلِهِ سبحانه
وتعالى: ﴿وَلَا
تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ
ٱلنَّاسِۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ﴾ [البقرة: 224]، وَهَذَا
مَعْنى قَوْله: «ويجب إن كَانَت عَلَى فعل محرمٍ، أو ترك واجبٍ،
وعكسه بعكسه».
*****
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد