بَاب
الصَّدَاق وتوابعِهِ
يُسَنُّ تسميتُه فِي العَقْد،
وتخفيفه،
****
قَوْله: «بَاب الصَّدَاق وتوابعِهِ»
الصَّدَاق والمهر بِمَعْنَى واحد، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ﴾ [النساء: 4]، وَهُوَ المَال الَّذِي يدفعه الزَّوْج لزوجته بموجب العَقْد،
والحكمة - والله أعلم - فِي فرضية المَهْر فِي النِّكَاح أنه إكرام لِلْمَرْأَةِ
فَلاَ يستبيحها بدون مهر، فَفِيهِ إكرام لها واحترام لها.
قَوْله: «يُسنُّ
تسميتُهُ فِي العَقْد وتخفيفُهُ» والصداق يلزم بموجب العَقْد سُمِّيَ أو لم
يُسَمَّ، لَكِن يسن أن يُسَمَّى فِي العَقْد بأَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى
مهر كَذَا وَكَذَا، فيقول قبلت هَذَا النِّكَاح بِهَذَا المَهْر المذكور، ولَوْ
لَمْ يُسَمَّ فِي العَقْد، فَالعَقْد صَحِيح، ولا حَدّ للصداق قلة ولا كثرة لَكِن
يسن تخفيفه وتيسيره لأنه إِذا تضخم فإنه يشكل عَلَى الزَّوْج ويكره الزَّوْجَة من
أجله عِنْدَ أَدْنَى مخالفة، أَمَّا إِذا كَانَ المَهْر يَسِيرًا فإنه أَيْسَر
عَلَى الزَّوْج ويحبب المَرْأَة إِلَى زَوْجهَا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد