أَدِلَّة الرَّجْم وحكم من أنكره
الرَّجْم ثَابِت
بالكتاب والسنة وَالإِجْمَاع؛ فعله النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وأمر به، وفعله
الخُلَفَاء الراشدون من بَعْدِهِ؛ أَبُو بكر وعمر وعثمان وعلي، فالرجم متواتر فِي
السنة، وفي القُرْآن الَّذِي نسخ لفظه وَبَقِيَ حُكْمه وَهُوَ قَوْله جل جلاله: «والشيخ
والشيخة إِذا زَنَيَا فارجموهما البَتَّة، نكالاً من الله والله عزيز حكيم». «الشَّيْخ
والشيخة» يَعْنِي المحصن.
نزلت هَذِهِ الآيَة
فِي سُورَة الأَحْزَاب وقرؤوها، ثم نسخ لفظها وَبَقِيَ حكمها فمن أنكر الرَّجْم
وَهُوَ يعلم ثُبُوته فَهُوَ ضَالّ؛ لأنه لا يُنْكر الرَّجْم إلاَّ مُلْحِد أو
جاهل.
النَّوْع الثَّانِي: غير المحصن «يُجْلدُ
مِائَة وَيُغَرَّبُ عَامًا» للآية الكَرِيمَة، وَهِيَ قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي
فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ﴾ [النور: 2]، وَحَدِيث: «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ
سَنَةٍ» ([1]).
وَقَوْله: «وَرَقِيقٌ خَمْسِينَ، وَلا يُغَرَّبُ» والرقيق: وَهُوَ المَمْلُوك إِذا زنا يجلد خَمْسِينَ جلدة، ولا يغرب لأن التغريب يضر سيده، والله تَعَالَى يَقُول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ﴾ [الأنعام: 164]، وَإِنَّمَا يجلد خَمْسِينَ جلدة لِقَوْلِهِ فِي الإِمَاء: ﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ﴾ [النساء: 25]، وَالعَذَاب المذكور فِي الآيَة هُوَ الجلد، أَمَّا الرَّجْم فَلاَ يتنصف، ويقاس عَلَيْهَا المَمْلُوك الذّكر إِذا زنا.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد