وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّة بِشُبْهَة،
أَوْ زِنًا، أَوْ نِكَاح فَاسِدٍ أتمَّت عِدَّةَ الأَوَّل، وَلا يُحْتَسَبُ منهَا
مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لثَانٍ.
****
عدة الموطوءة بِغَيْر عقد نِكَاح
قَوْله: «وَعِدَّةُ مَنْ
وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا، كَمُطَلَّقَةٍ» أي: تعتد مِثْل عدة المُطلقَة
بِثَلاَث حيض إن كَانَت تحيض أو بالأشهر إن كَانَت لا تحيض، وَكَذَا من وطئت
بِزِنا تعتد عدة المُطلقَة استبراءً للرحم.
قَوْله: «إِلا أَمَةً
غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ فَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ»، أي: الأمة غير المتزوجة إِذا
وطئت بِشُبْهَة أو زنا فَإِنَّهَا تستبرأ بحيضة.
بَيَان ورود العدَّة عَلَى العدَّة
قَوْله: «وَإِنْ
وُطِئَتْ مُعْتَدَّة بِشُبْهَة، أَوْ زِنًا، أَوْ نِكَاح فَاسِدٍ أتمَّت عِدَّةَ
الأَوَّل، وَلا يُحْتَسَبُ منهَا مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ
لثَانٍ» أي: إِذا كَانَت امرأة فِي عدة من طَلاَق، وفي أَثْنَاء عدتها حَصَلَ
عَلَيْهَا وَطْء من زنا أو شُبْهَة، فَهَذَا الوَطْء يوجب عَلَيْهَا عدة مستقلة
غير العدَّة الَّتِي هِيَ فِيهَا، فالحكم فِيهَا أنها تكمل عدة الأَوَّل، فَإِذَا
انتهت من عدة الأَوَّل، تبتدئ عدة جديدة للوطء الَّذِي طرأ عَلَيْهَا.
وَيَنْقَطِع استمرار
عدتها من الأَوَّل فَلاَ يحتسب منهَا مقامها عِنْدَ الثَّانِي الَّذِي عقد
عَلَيْهَا عَقْدًا بَاطِلاً أو وطئها بموجب ذَلِكَ العَقْد البَاطِل، فَإِذَا
انتهى مقامها عِنْدَ الثَّانِي فَإِنَّهَا تبني عَلَى ما مَضَى من عدة الأَوَّل
وتكملها ثُمَّ تعتد للثاني.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد