وإقرار بشجرٍ لَيْسَ إقرارًا
بِأَرْضِهِ، وبأمةٍ لَيْسَ إقرارًا بحملها، وببستانٍ يشملُ أشجاره، وإن ادعى
أَحَدهمَا صِحَّة العَقْد، والآخر فَسَاده فَقَوْل مدعي الصِّحَّة.
****
إِذا أقر بالفرع لا يشمل الأَصْل والإقرار
بِالأَصْلِ لا يشمل الفرع
قَوْله: «وإقرارٌ بشجرٍ
لَيْسَ إقرارًا بِأَرْضِهِ» إِذا أقر بشجر فيثبت الإِقْرَار بالشجر دون
الأَرْض؛ لأن الشَّجَر فرع، وَالأَرْض أصل، وَالأَصْل لا يتبع الفرع.
قَوْله: «وبأمةٍ لَيْسَ
إقرارًا بحملها» وَإِذَا أقر لَهُ بأمة مملوكة وَهِيَ حامل، فَلَيْسَ إقرارًا
بحملها، إِنَّمَا هُوَ إقرار بِالأَصْلِ، وَالحَمْل فِي حكم المنفصل، فَلاَ
يتبعها.
إِذا أقر بما يشمل الفرع وَالأَصْل
قَوْله: «ببستانٍ يشملُ
أشجارهُ» إِذا أقر لَهُ ببستان فإنه يشمل أَرْضه وأشجاره وحيطانه؛ لأن اسم
البُسْتَان يشمل الفرع وَالأَصْل.
إِذا اخْتَلَفَا فِي الصِّحَّة وَالفَسَاد
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد