×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَالقَاذِفُ مُحْصَنًا يُجْلدُ، حُرٌّ ثَمَانِينَ، وَرَقِيقٌ نصفهَا، وَمُبَعَّضٌ بِحِسَابِهِ، وَالْمحْصَنُ هُنَا: الحرّ المسْلِمُ العَاقِل العَفِيفُ، وَشُرِطَ كَوْن مِثْلِهِ يَطَأُ أَوْ يُوطَأُ لا بُلُوغُهُ، وَيُعَزَّرُ بِنَحْوِ: يَا كَافِرٌ، يَا مَلعُونٌ، يَا أَعْوَرُ، يَا أَعْرَجُ.

****

النَّوْع الثَّانِي: حَدّ القَذْف

وَقَوْله: «وَالقَاذِفُ مُحْصَنًا يُجْلدُ، حُرٌّ ثَمَانِينَ» القَذْف فِي اللُّغَة: هُوَ الرَّمْي، والمراد به هُنَا: الرَّمْي بفاحشة الزِّنَا أو اللواط، بأَنْ يَقُولَ فلان زنا، أو فلان فعل اللواط، فيقال لَهُ إِذا طالب المَقْذُوف: إمَّا أن تأتي بِأَرْبَعَة شهود يشهدون عَلَى ما قلت، وَإمَّا أن يقام عَلَيْك حَدّ القَذْف، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ [النور: 4- 5]. وَهَذَا من أجل حماية أعراض المُسْلِمِينَ عَن التلويث وَإِمْسَاك اللسان عَن الكَلاَم الفاحش، والإسلام يطلب السِّتْر عَلَى المسلم مهما أمكن، مَعَ مناصحته عِنْدَ التُّهْمَة.

شرط إِقَامَة حَدّ القَذْف

ويشترط أن يَكُون المَقْذُوف محصنًا، أي: غير مَعْرُوف بالفجور فإن كَانَ كَذَلِكَ فَهَذَا لا حَدّ فِي قذفه.


الشرح