×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

ثَالِثًا: «ولا لفاسق» كالذي يشرب الخَمْر، أو تعاطى المخدرات، أو يرتكب الفَوَاحِش لأنه يدرب الطِّفْل عَلَى هَذِهِ الجَرَائِم، فَلاَ حظَّ لِلطِّفْل فِي حضانة الفاسق؛ لأنه لا يصونه ولا يصلحه.

رابعًا: «ولا لمزوَّجة بأجنبي من محضون من حِين عقد» أي: لا تَكُون الحضانة لأمه أو لأخته أو لأي امرأة مزوجة بأجنبي من المحضون لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم للذي جاءته تشتكي والد الطِّفْل الَّذِي يُرِيد نزعه منهَا: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» ([1]) يَعْنِي: ما لم تتزوجي، إلاَّ إِذا كَانَ زَوْج الحاضنة محرمًا للمحضون فَلاَ مانع من حضانتها لَهُ، ويسقط حَقّ المَرْأَة فِي الحضانة من حِين العَقْد عَلَيْهَا الأجنبي من المحضون.

إِذا عرض للحاضن تغيب عَن المحضون

قَوْله: «إن أَرَادَ أَحَد أَبَوَيْهِ نقله إِلَى بَلَد آمن، وطرقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أَحَقّ» إِذا أَرَادَ أَحَد الأَبَوَيْنِ السَّفَر فَلاَ يَخْلُو من أَحْوَال:

أولاً: إِذا كَانَ السَّفَر عارضًا وآمنًا ويقدم المُسَافِر بعده قريبًا فإن الحضانة تَكُون للمقيم منهُمَا؛ لأن الطِّفْل يشق عَلَيْهِ السَّفَر.

ثَانِيًا: إِذا كَانَ السَّفَر للاستيطان فِي بَلَد آخر وَالبَلَد غير آمن فالحضانة للمقيم لأجل سلامة الطِّفْل من الخَوْف.

ثَالِثًا: إِذا كَانَ الأَب يمكنه أن يشرف عَلَى محضونه لأنه قَرِيب منهُ فالحضانة للأم.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2276)، وأحمد رقم (6707).