وَتَجِبُ كَامِلةً فِي كُل
حَاسَّةٍ، وَكَذَا كَلاَم وَعَقْلٌ وَمَنْفَعَةُ أَكْلٍ وَمَشْيٌ وَنِكَاحٌ، وَمن
وَطْء زَوْجَة يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمثْلهِ، فَخَرَقَ مَا بَين مَخْرَجِ بَوْلٍ
وَمَنِيٍّ، أَوْ مَا بَين السَّبِيليْنِ، فَهَدَرٌ، وَإِلا فَجَائِفَةٌ إِنْ
اسْتَمْسَكَ بَوْلٌ وَإِلا فَالدِّيَةُ.
****
تاسعًا: دية المَنَافِع، قَوْله:
«وتجب كاملة فِي كل حاسةٍ»:
أولاً: مَنْفَعَة الحواس
وَهِيَ السَّمْع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، فَإِذَا أتلف وَاحِدَة من هَذِهِ
الحواس فَفِيهَا الدِّيَة كاملة.
قَوْله: «وَكَذَا كَلاَم
وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح».
ثَانِيًا: مَنْفَعَة الكَلاَم
فَإِذَا جنى عَلَيْهِ وَصَارَ أخرس لا يتكلم فَفِيهِ دية كاملة لأنه أفقده
مَنْفَعَة لَيْسَ فِي البدن ما يعوض عَنْهُ.
ثَالِثًا: مَنْفَعَة العَقْل
إِذا جنى عَلَى شخص بما يذهب عقله، بأن استغفله وصاح به - مثلاً - فذهب عقله فإن
عَلَيْهِ دية كاملة.
رابعًا: مَنْفَعَة الأَكْل،
إِذا جنى عَلَيْهِ فَصَارَ لا يقوى عَلَى أكل الطَّعَام، ولا يقبله إلاَّ بمغذ
فَهَذَا عَلَيْهِ دية كاملة. خامسًا: مَنْفَعَة المَشْي، إِذا جنى عَلَيْهِ فأصبح
لا يستطيع المَشْي، بأن أقعده بِسَبَب الجِنَايَة فَعَلَيْهِ دية كاملة.
سادسًا: مَنْفَعَة
النِّكَاح، إِذا جنى عَلَيْهِ فأصبح لا يستطيع الجِمَاع فَعَلَيْهِ دية كاملة.
عاشرًا: مَنْفَعَة مخارج
السبيلين: «ومن وَطْء زَوْجَة يوطأ مثلها لمثله، فخرق ما بَين مخرج بول ومني،
أو ما بَين السبيلين، فهدر، وإلا فجائفة إن استمسك بول، وإلا فالدية» السبيلان
هُمَا: القبل والدبر، وفي قبل
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد