وبنته، ولا الاِبْن
يعرف أَبَاه، ومن احْتَاج منهُمْ يودع فِي دور العجزة والمسنِّين، ولا هُنَاك
ارتباط لا بالوالدين والأولاد ولا بالأقارب، لا ارتباط لأحد بأحد، فيعيشون عيشة
البَهَائِم أو أحط، هَذَا هُوَ الرّقّيّ والحضارة عِنْدَهُم، أَمَّا الإِسْلاَم
فَهُوَ دين الإِحْسَان والترابط والتراحم والتضامن.
وَقَوْله: «بالمعروف»
يَعْنِي أن مِقْدَار النَّفَقَة يَكُون بِحَسَبِ العُرْف، وحسب مقدرة المنفِق،
هَذَا هُوَ العَدْل، ففوَّض تقديرها إِلَى المتعارف فِي كل زَمَان بحسبه، قَالَ
سبحانه وتعالى: ﴿وَعَلَى
ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾[البقرة: 233].
نَفَقَة عمودي النَّسَب
قَوْله: «لكلٍّ من
أَبَوَيْهِ وإن علوا وولده وإن سفل» لأبويه: يَعْنِي أَبَاه وأمه، «وإن
علوا»: كالأجداد والجدات، «وتجب لِلْوَلَدِ»، يَعْنِي: الاِبْن والبنت،
«وإن سفلوا»: يَعْنِي وإن نزل أَوْلاَد البَنِينَ.
قَوْله: «ولو حجبه معسر» يَعْنِي تجب النَّفَقَة فِي عمودي النَّسَب ولو كَانَ المنفق محجوبًا عَن ميراث المنفق عَلَيْهِ، فَلاَ يشترط فِي وُجُوب النَّفَقَة الإرث فِي عمودي النَّسَب وَإِنَّمَا يشترط فِي غَيرهمَا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد