×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَالشُّرُوط فِي النِّكَاح نوعان: صَحِيح، كشرطِ زِيَادَة فِي مهرها، فإن لم يفِ بِذَلِكَ فلها الفَسْخ،

****

 6- «ومَن حَرُمَ وطؤُها بعقدٍ حَرُمَ بملكِ يَمِين، إلاَّ أمةً كتابيةً»، أي: من حرم وطؤها بعقد مِمَّا سبق من الأَنْوَاع حرم وطؤها بملك لأنه إِذا حرم بِالعَقْد حرم بملك اليَمِين من بَاب أولى، إلاَّ أمة كتابية فتحل وإن كَانَت كافرة لِدُخُولِهَا فِي عموم قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ [النساء: 3]، أَمَّا الأمة الكافرة غير الكتابية فَلاَ تحل لمسلم وإن كَانَ يملكها؛ لعموم قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ [البقرة: 221].

بَيَان حكم الشُّرُوط فِي النِّكَاح

·        الشُّرُوط فِي النِّكَاح نوعان:

النَّوْع الأَوَّل: «وَالشُّرُوط فِي النِّكَاح نوعان: صَحِيح، كشرط زِيَادَة فِي مهرها، فإن لم يفِ بِذَلِكَ فلها الفَسْخ»، كما قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»([1])وَقَوْله صلى الله عليه وسلم: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» ([2])فَإِذَا اشترطت مبلغًا معينًا من المَهْر وجب عَلَيْهِ الوَفَاء به فإن لم يفِ به فلها فسخ النِّكَاح لفوات غرضها وَهُوَ تَحْقِيق شرطها.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3594).

([2])أخرجه: البخاري رقم (2721)، ومسلم رقم (1418).