فالعمد يَخْتَصّ القود به،
وَهُوَ أن يقصد من يعلمه آدَمِيًّا معصومًا، فيقتله بما يغلب عَلَى الظَّنّ مَوْته
به، كجرحه بما لَهُ نُفُوذ فِي البدن، وضربه بحجر كبير، وشبه العَمْد أن يقصد
جِنَايَة لا تقتل غالبًا، وَلَمْ يجرحه بها كضرب بسواط أو عصا، وَالخَطَأ أن
يفْعَل ما لَهُ فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدَمِيًّا، وعمد صبي ومجنون خَطَأ.
****
ما يَجِب بالقتل العَمْد
قَوْله: «فالعمد
يَخْتَصّ القود به» القود هُوَ القصاص، فَلاَ يقتص من القَاتِل إلاَّ فِي
العَمْد.
قَوْله: «وَهُوَ أن يقصد
من يعلمه آدَمِيًّا معصومًا، فيقتله بما يغلب عَلى الظَّنّ مَوْته به، كجرحه بما
لَهُ نُفُوذ فِي البدن، وضربه بحجر كبير» هَذَا تعريف العَمْد، فَقَوْله:
«من يعلمه آدَمِيًّا»، أَمَّا إِذا رمى شَيْئًا لا يعلمه آدَمِيًّا، أو
ظَنّ أنه آدَمِيّ غير معصوم، بأن ظَنّ أنه كافر حربي، والمراد بالمعصوم:
معصوم الدَّم وَهُوَ المسلم وَالكَافِر المعاهد، أَمَّا غير المعصوم فَهُوَ
الحَرْبِيّ، وَمَعَ القَصْد تَكُون الآلَة صالحة للقتل كجرحه بما له نُفُوذ فِي
البدن من آلة حادة أو ضَربه بحجر كبير، أَمَّا الحجر الصَّغِير فَلَيْسَ آلة
للقتل.
قَوْله: «وشبه العَمْد أن يقصد جِنَايَة لا تقتل غالبًا، وَلَمْ يجرحه بها كضرب بسواط أو عصا» هَذَا يعتبر شبه عمد لأنه قاصد للجناية، وَلَكِن الآلَة لا يقتل مثلها غالبًا، فَهُوَ شبه عمد، ويسمى عمد الخَطَأ؛ لأنه تعمد الجِنَايَة، وَلَكِن لم يستعمل آلة قاتلة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد