×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

ويُباح حيوان بَحْر كله سوى ضِفْدَع وتمساحٍ وحيةٍ. ومن اضْطُرَّ أَكَل وُجُوبًا من محرمٍ غير سمٍّ ما يسد رمقه.

****

حكم صيد البَحْر

قَوْله: «ويباح حيوان بَحْر كله سوى ضِفْدَع وتمساحٍ وحيةٍ» قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ [المائدة: 96].

وصيد البَحْر: هُوَ ما لا يعيش إلاَّ فِي البَحْر كالأسماك بأنواعها والحيتان، وطعامه: ما مَاتَ فيه حيواناته، فميتة البَحْر حلال، قَالَ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» ([1]).

وَقَوْله: «سوى ضِفْدَع وتمساحٍ وحيةٍ» لأن الضِّفْدَع نُهي عَن قَتله والقاعدة: أن ما نُهي عَن قَتله يحرم أكله، والتمساح لأنه يفترس وأيضًا هُوَ يعيش فِي البرّ وَالبَحْر، والحية لأن الحَيَّة مستخبثة.

حكم تناول المحرم لِلْمُضْطَرِّ

وَقَوْله: «ومن اضْطُرَّ أكل وُجُوبًا من محرمٍ غير سمٍّ ما يسدُّ رمقه»؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ [الأنعام: 119]، وَقَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (3314)، وأحمد رقم (5723)، والبيهقي رقم (1197).