ويُباح حيوان بَحْر كله سوى
ضِفْدَع وتمساحٍ وحيةٍ. ومن اضْطُرَّ أَكَل وُجُوبًا من محرمٍ غير سمٍّ ما يسد
رمقه.
****
حكم صيد البَحْر
قَوْله: «ويباح حيوان
بَحْر كله سوى ضِفْدَع وتمساحٍ وحيةٍ» قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ
ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ﴾ [المائدة: 96].
وصيد البَحْر: هُوَ ما لا يعيش
إلاَّ فِي البَحْر كالأسماك بأنواعها والحيتان، وطعامه: ما مَاتَ فيه
حيواناته، فميتة البَحْر حلال، قَالَ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ،
فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ:
فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» ([1]).
وَقَوْله: «سوى ضِفْدَع
وتمساحٍ وحيةٍ» لأن الضِّفْدَع نُهي عَن قَتله والقاعدة: أن ما نُهي
عَن قَتله يحرم أكله، والتمساح لأنه يفترس وأيضًا هُوَ يعيش فِي البرّ وَالبَحْر،
والحية لأن الحَيَّة مستخبثة.
حكم تناول المحرم لِلْمُضْطَرِّ
وَقَوْله: «ومن اضْطُرَّ أكل وُجُوبًا من محرمٍ غير سمٍّ ما يسدُّ رمقه»؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ﴾ [الأنعام: 119]، وَقَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد