إِذا حلف أو طلق أنه
لا يلبس ثَوْبًا من غزل امْرَأَته أو من غزل غَيرهَا فلبس ثَوْبًا فيه من الغزْل
الَّذِي حلف عَلَى تركه لم تطلق؛ لأن قصده الثَّوْب الخَالِص من غزلها، أو لا
يَأْكُل هَذَا الرَّغِيف فأكل بَعْضه لم تطلق، سَوَاء حلف بِالطَّلاَقِ أو حلف
بالله لم يحنث لأنه لم يوجد المَشْرُوط.
قَوْله: «وَلَيَفْعَلنَّ
شَيْئًا لا يَبَرُّ إلاَّ بِفِعْلهِ كُلهِ مَا لَمْ يَكُن لَهُ نِيَّةٌ» إِذا
حلف بِالطَّلاَقِ أو حلف بالله ليفعلنّ كَذَا، كَأن حلف بالله أو بِالطَّلاَقِ
لينسخنّ هَذَا الكتاب ثُمَّ نسخ بَعْضه لم تطلق وَلَمْ يحنث فِي يَمِينه لأنه لم
يعمل كل ما حلف عَلَى فعله، ما لَمْ يَكُن لَهُ نية البَعْض، فإن كَانَ نوى بَعْض
ما حلف عَلَى كله فإنه يحنث إِذا فعل البَعْض عملاً بنيته.
قَوْله: «وَإِنْ فَعَل
الَمحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً حَنِثَ فِي طَلاَق وَعِتاقٍ» إِذا
فعل المحلوف عَلَيْهِ ناسيًا أو جاهلاً لم يحنث فِي غير الطَّلاَق والمعتق؛ لأنَّ اللهَ
لا يؤاخذ بالنسيان، وَأَمَّا الطَّلاَق والعتق فيحنث فِيهِمَا بالجهل والنسيان؛
لأَِنَّهُم حَقّ مخلوق مبني عَلَى المشاحة فَلاَ يسقط بالنسيان والجهل.
التَّأْوِيل فِي اليَمِين
قَوْله: «وَيَنْفَعُ غَيْرَ ظَالِم تَأَوُّلٌ بِيَمِينِهِ» التَّأْوِيل أن يُرِيد باللفظ خِلاَف ما يظْهر منهُ، كما لو سُئِلَ عَن شخص أو عَن مَال فَقَالَ: عَلَيْهِ الطَّلاَق أو والله ما هُوَ عِنْدِي، وَهُوَ يُرِيد أنه لَيْسَ عِنْدَهُ فِي هَذَا المَكَان،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد