فصل
****
هَذَا الفَصْل فِي الحجب
والحجب هُوَ أهم
وَأَدقّ بَاب فِي الفَرَائِض، قَالَ بَعْض العُلَمَاء: يحرم عَلَى من لا يعرف
الحجب أن يُفْتِي فِي الفَرَائِض؛ لأنه قَد يعطي غير المُسْتَحقّ ويحرم
المُسْتَحقّ، فَلاَ بُدَّ من إِتْقَان هَذَا البَاب حَتَّى لا يغلط، وكثيرًا ما
يغلط الَّذِينَ يقسمون الفَرَائِض إِذَا لَمْ يتقنوا بَاب الحجب، أو يتفطنوا لَهُ
فيورثون من لَيْسَ لَهُ شَيْء، ولا ينتبهون إِلَى وجود الحَاجِب الَّذِي يحجبه، والحجب
فِي اللُّغَة: المَنْع، وفي اصطلاح الفرضيين: منع من قام به سبب الإرث
من إرثه بالكلية أو من أوفر حظَّيه، أَمَّا منع من لم يقم به سبب الإرث، فَلاَ
يُقَال لَهُ حجب، إِنَّمَا الحجب فيمن قام به سبب الإرث ثُمَّ لم يَرِث، لِمَاذَا؟
لأن فيه من هُوَ أولى منهُ.
وقولهم: من نصيبه بالكلية،
هَذَا ما يُسَمَّى حجب الحرمَان، كحجب ابْن الاِبْن بِالاِبْنِ، وحجب الجدّ
بِالأَب، وحجبه من أوفر حظيه هُوَ حجب النُّقْصَان.
مِثْل: الزَّوْج ينتقل من النِّصْف إِلَى الرُّبُع مَعَ وجود الفرع الوارث، مِثْل الزَّوْجَة تنتقل من الرُّبُع إِلَى الثُّمن مَعَ وجود الفرع الوارث.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد