×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

فصل

وَيَحْرُمُ من الرَّضَاع مَا يَحْرُمُ من النَّسَب عَلَى رَضِيع وَفَرْعِهِ، وَإِنْ نَزَل فَقَط.

****

أَحْكَام الرَّضَاع

قَوْله: «وَيَحْرُمُ من الرَّضَاع مَا يَحْرُمُ من النَّسَب» الرَّضَاع: هُوَ مصُّ الثَّدْي، وَهُوَ من جُمْلَة أسباب التَّحْرِيم لِلنِّسَاءِ كما سبق؛ لمَّا ذكر الله عز وجل المحرمات فِي النِّكَاح قَالَ: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ [النساء: 23] وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ([1]).

فَلَمَّا كَانَ فِي جُمْلَة المُحرمَات فِي النِّكَاح ما يحرم بالرضاع ناسب عقد هَذَا البَاب بعد كِتَاب النِّكَاح.

فَقَوْله: «وَيَحْرُمُ من الرَّضَاع مَا يَحْرُمُ من النَّسَب» هَذِهِ قَاعِدَة مَأْخُوذَة من الحَدِيث المذكور فكل من حرمت عَلَيْك بنسب كالأم والأخت والعمة والخالة إِلَى آخِرِهِ حرمت عَلَيْك نظيرتها من الرَّضَاع.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2645)، ومسلم رقم (1447).