*إمَّا أصول
وهم الآبَاء والأجداد.
*وَإمَّا فُرُوع،
وهم الأَبْنَاء وَأَوْلاَد الأَبْنَاء.
*وإمَّا حَوَاشٍ وهم
الإِخْوَة وبنوهم والأعمام وبنوهم.
قَوْله: «وكل جد وَابْن
أبعد بأقرب» كل جد يسقط بالجد الَّذِي أقرب منهُ إِلَى المَيِّت، فالجد أَبُو
الأَب، يُسقِط الجدَّ أبَا أبي الأَب الَّذِي فوقه، والابن يسقط ابْن الاِبْن،
وَابْن الاِبْن الأَعْلَى يسقط ابْن الاِبْن الأَسْفَل وَهَكَذَا.
ميراث الجَدَّات
أولاً: تسقط «كل جدة
بِأُمّ» تسقط جَمِيع الجَدَّات، قَالَ الناظم:
وتسقط الجَدَّات من كل جِهَة *** فافهمه وقِس ما أشبهه
فالجدات لَيْسَ لهن
ميراث مَعَ الأُمّ. سَوَاء كن من قِبل الأُمّ، أو من قِبل الأَب.
ثَانِيًا: «والقربى منهن
تحجب البعدى مُطْلَقًا» أي: من كل جِهَة،
والجدة القَرِيبَة
تحجب الجَدَّة البَعِيدَة، فمثلا لو كَانَ لَهُ: أم أم، وأم أم أَب، فأم الأُمّ
أقرب من أم أم الأَب، فَالقَرِيبَة تسقط البَعِيدَة، وَكَذَلِكَ العكس لو كَانَ
لَهُ أم أَب، وأم أم أم الجَدَّة من قبل الأَب تسقط الجَدَّة من قبل الأُمّ
لأَِنَّهَا أقرب إِلَى المَيِّت منهَا.
قَوْله: «لا أَب أمه أو
أم أَبِيهِ» أي إلاَّ الأَب فإنه لا يسقط أمه ولا أم أَبِيهِ، فَإِذَا مَاتَ
ميت عَن أَب وجدة من قبل الأَب، فالجدة تأخذ
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد