×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وإِن قَالَ: أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوِّ كَظَهْرِ أُمِّي، وَمَا أحلّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهُوَ ظِهَار وَلَوْ نَوَى طَلاَقًا، وإِن قَالَ كَالميتَةِ أَوْ الدَّم، وَقَعَ مَا نَوَاهُ، وَمَعَ عَدَم نِيَّةِ ظِهَار، وإِن قَالَ: حلفتُ بِالطَّلاَقِ وَكَذبَ دُيِّنَ وَلَزِمَهُ حَتمًا.

****

أَلْفَاظ الظِّهَار لا تَكُون طَلاَقًا

قَوْله: «وإِن قَالَ: أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوِّ كَظَهْرِ أُمِّي، وَمَا أحلّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهُوَ ظِهَار وَلَوْ نَوَى طَلاَقًا» الظِّهَار أَنْ يَقُولَ: أَنْت عَلَيَّ كظهر أمي، أو أَنْت مُحرمَة عَلَيَّ أو ما أَشْبَه ذَلِكَ وَهُوَ يَمِين لا طَلاَق تحله الكَفَّارَة الَّتِي ذكرهَا الله سبحانه وتعالى للظهار؛ لأن هَذِهِ الأَلْفَاظ صريحة فِي الظِّهَار، ومحتملة للطلاق فَلاَ تَكُون طَلاَقًا بل تبقى عَلَى وضعها اللغوي والمعنوي.

قَوْله: «وإِن قَالَ كَالميتَةِ أَوْ الدم، وَقَعَ مَا نَوَاهُ»، أَمَّا إِذا جَاءَ بِلَفْظ محتمل للظهار وغيره عَلَى حَدّ سَوَاء كَأن قَالَ: أَنْت عَلَيَّ كالميتة، أي مُحرمَة كَتَحْرِيم الميتة، أو كالدم، فَهَذَا محتمل للظهار وغيره عَلَى حَدّ سَوَاء، فله أن يفسره بما نوى، إن نوى طَلاَقًا صَارَ طَلاَقًا، وإن نوى ظهارًا صَارَ ظهارًا، وإن نوى يَمِينًا صَارَ يَمِينًا، وَمَعَ عَدَم نية شَيْء من هَذِهِ الأَشْيَاء يَكُون ظهارًا.

قَوْله: «وَإِنْ قَالَ: حَلفْتُ بِالطَّلاَقِ...» إلخ، أي: فَهُوَ مخير فيؤاخذ بما اعترف به إلاَّ إِذا قَالَ: أنا كاذب، فإنه يقبل منهُ ذَلِكَ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله، لكن لو رفع للحاكم حكم عَلَيْهِ بما اعترف به، أنه حلف بِالطَّلاَقِ، ويجري عَلَيْهِ حكم اليَمِين بِالطَّلاَقِ.


الشرح