×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

تَعَذّر النَّفَقَة يسوِّغ الفَسْخ

قَوْله: «وإن أعسر بنفقة معسرٍ أو بَعْضهَا إلاَّ بما فِي ذِمَّته أو غاب وَتَعَذَّرت باستدانةٍ أو نحوها فلها الفَسْخ بحاكمٍ وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصَّغِير مُطْلَقًا» إِذا تَعَذّر الإِنْفَاق إمَّا لإعساره، وَإمَّا لغيبته ولا يوجد لَهُ مَال تنفق منهُ فإن لها الفَسْخ دفعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا، إلاَّ إِذا أعسر بنفقة ماضية، فإعساره بِذَلِكَ لا يبيح لها الفَسْخ؛ لأَِنَّهَا كالدين إِذا أعسر بسداده يُنظر إِلَى ميسرة، ولها أن تستدين عَلَيْهِ ويلزم بدفع ما استدانته لها أو لولدها لأن هَذَا بِحَقّ.

*****


الشرح