فصل:
وشرط فِي الزِّنَا أَرْبَعَة رِجَالٍ يشهدون به
أو أنه
أقرَّ به أَرْبَعًا.
****
هَذَا فصل فِي نصاب الشَّهَادَة فِيمَا يشهد
عَلَيْهِ، بَعْض الأَشْيَاء لاَ بُدَّ من أَرْبَعَة شهود، وَبَعْض الأَشْيَاء لاَ
بُدَّ من ثَلاَثَة شهود، وَبَعْض الأَشْيَاء لاَ بُدَّ من شاهدين رجلين، وَبَعْض
الأَشْيَاء لاَ بُدَّ من رَجُل وامرأتين، وَبَعْض الأَشْيَاء يكفي فِيهَا شَاهِد
واحد، وَبَعْض الأَشْيَاء لا تقبل فِيهَا شَهَادَة النِّسَاء، وَبَعْض الأَشْيَاء
لا تقبل فِيهَا شَهَادَة الرِّجَال،
وَهَذَا هُوَ التَّفْصِيل:
أولاً: فِي إِثْبَات
الزِّنَا، فِي الزِّنَا لا يقبل إلاَّ «أَرْبَعَة رِجَال يشهدون به أو أنه أقر
به أَرْبَعًا» أي: يشهدون أَنَّهُم رأوه يزني، أو أنه أقرَّ عَلَى نفسه
بِالزِّنَا أَرْبَعَة مرات؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ
عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ﴾ [النساء: 15]، فِي
أَوَّل الإِسْلاَم تحبس المَرْأَة الزَّانِيَة إِلَى أن نسخ الله ذَلِكَ بأن يجلد
البِكْر ويرجم الثَّيِّب.
وَقَالَ الله سبحانه
وتعالى: ﴿لَّوۡلَا
جَآءُو عَلَيۡهِ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَۚ فَإِذۡ لَمۡ يَأۡتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ
فَأُوْلَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ﴾ [النور: 13]، وَالشَّهَادَة
فِي هَذَا تَكُون عَلَى أَمْرَيْنِ:
الأَوَّل: إمَّا عَلَى
الزِّنَا.
الثَّانِي: وَإمَّا عَلَى إقرار الزَّانِي به.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد