×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وإن جنى رقيق خطأ أو عمدًا واختير المَال، أو أتلف مالاً بِغَيْر إِذن سيده خير بَين فدائه بِأَرْش الجِنَايَة أو تَسْلِيمه لوليها، ومن أتلف ما فِي الإِنْسَان منهُ واحد كأنفٍ، فَفِيهِ دية نفسه، أو اثنان أو أَكْثَر فَكَذَلِكَ وفي أَحَد ذَلِكَ نسبته منهَا، وفي الظّفر بعيران.

****

سادسًا: «ودية جنين حر، غره موروثة عَنْهُ، قيمتها عُشر دية أمه» الجَنِين: هُوَ الحَمْل فِي البَطْن من الآدمية إِذا جنى عَلَى أمه فسقط مَيتًا لأربعة أشهر فأكثر، فقد قدرها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بغرة: يَعْنِي أمة، قيمتها خمس من الإِبِل، فيكون دية الجَنِين عشر دية أمه، وَتَكُون هَذِهِ الدِّيَة لورثة الجَنِين.

سابعًا: دية الجَنِين القن، «عُشر قيمتها، وتقدر حرة أمة» أي دية جنين المملوكة عشر قيمة أمه، وتقدر حرة أمة: مثلاً إِذا كَانَ الجَنِين مَمْلُوكًا وأمه حرة، بأن كَانَ لَهُ أمة فأعتقها واستثنى حملها فتكون الأُمّ حرة، والجنين رقيق، فتقدر هَذِهِ الحرَّة أمة ليؤخذ عشر قيمتها.

ضَمَان جِنَايَة العَبْد

قَوْله: «وإن جنى رقيق خطأ أو عمدًا واختير المَال، أو أتلف مالاً بِغَيْر إِذن سيده خير بَين فدائه بِأَرْش الجِنَايَة أو تَسْلِيمه لوليها» فالرقيق إِذا جنى فإن جِنَايَته مضمونة، سَوَاء كَانَت خطئًا أو عمدًا، فَإِذَا كَانَت عمدًا واختير القصاص فإنه يمكن ولي الجِنَايَة من القصاص، أَمَّا إِذا عفا ولي الجِنَايَة عَن القصاص «واختير المَال» أي: دية الجِنَايَة، أو كَانَ العَبْد أتلف مالاً فإن جِنَايَته تضمن بالمال فِي الحالين، فإن كَانَت الجِنَايَة بِإِذْن


الشرح