سيده ضمنهَا السَّيِّد؛ لأن الرَّقِيق لَيْسَ
لَهُ مَال فتكون عَلَى سيده؛ لأنه هُوَ الَّذِي أذن لَهُ فِي الجِنَايَة، وإن
كَانَت الجِنَايَة بِغَيْر إِذن سيده فإن الضَّمَان يتعلق برقبة العَبْد لأنه لا
مَال لَهُ، فيخير سيده حِينَئِذٍ بَين فدائه بدفع أَرْش الجِنَايَة أو دفع
الرَّقِيق لولي الجِنَايَة فيملكه.
ثامنًا: دية الأَعْضَاء، قَوْله:
«ومن أتلف ما فِي الإِنْسَان منهُ واحد كأنف، فَفِيهِ دية نفسه» الأَعْضَاء
منهَا ما فِي الإِنْسَان منهُ شَيْء واحد فَقَط، كاللسان، والأنف، والذكر، ومنها
ما فِي الإِنْسَان منهُ شيئان: كالعينين، والشفتين، والخصيتين، واليدين، والرجلين،
ومنها ما فِي الإِنْسَان منهُ ثَلاَثَة أَشْيَاء: كالمنخرين والحاجز بينهما.
فَإِذَا أتلف ما فِي
الإِنْسَان منهُ شَيْء واحد وجبت، دية نفس كاملة، وَإِذَا أتلف ما فِي الإِنْسَان
منهُ شيئان فدية كاملة وإن أتلف وَاحِدًا منهُمَا فنصف دية، وَمَا كَانَ فِي
الإِنْسَان منهُ ثَلاَثَة كمارن الأَنْف تَكُون الدِّيَة فيه أَثلاَثًا، ومارن
الأَنْف هُوَ ما لان منهُ ويتكون من منخرين وحاجز بينهما. فَإِذَا جدع الأَنْف كله
فَفِيهِ دية كاملة، وَإِذَا جدع وَاحِدًا من المنخرين فَفِيهِ ثلت الدِّيَة، إذا
جدع الحاجز بينهما فَفِيهِ ثُلُث الدِّيَة وَهَكَذَا.
«وفي الظّفر بَعِيرَانِ» الظّفر إِذا قلعه عَلَى صِفَة لا يعود فَفِيهِ بعيران.
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد