وحرم أخذ أُجْرَة وجعل
عَلَيْهَا، لا أُجْرَة مركوبٍ لمتأذٍّ بمشي، وأن يشهد إلاَّ بما يعلمه برؤيةٍ، أو
سماعٍ، أو استفاضةٍ عَن عددٍ يَقَع به العِلْم فِيمَا يتعذر علمه غالبًا بِغَيرهَا،
كنسبٍ، وموتٍ، ونكاحٍ، وطلاقٍ، ووقفٍ، ومصرفه، واعتبر ذكر شُرُوط مشهود به
****
ما يحرم فِي الشَّهَادَة أَدَاء وقضاء
أولاً: «وحرم أخذ
أُجْرَة وجعلٍ عَلَيْهَا» لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ﴾ [الطلاق: 2]،
فَيَجِب أن يؤديها لوجه الله لأجل بَيَان الحَقّ طلبًا للثواب؛ لا يؤديها لأجل
جُعْل؛ أو مكافأة، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ
شُهَدَآءَ لِلَّهِ﴾ [النساء: 135]، فيشهد احتسابًا لله عز وجل لأجل دفع الظُّلم عَن النَّاس، ولا
يَأْخُذ فِي مُقَابِل هَذَا أُجْرَة أو مكافأة أو طمعًا من مطامع الدُّنْيَا،
وَإِنَّمَا يُؤَدِّي الشَّهَادَة احتسابًا لأجل إيصال الحَقّ لمستحقه، وردع
الظَّالِم عَن ظلمه ولإقامة العَدْل بَين النَّاس.
وَقَد قَالَ الله
سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا
تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ
بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢﴾ [البقرة: 283].
قَوْله: «لا أُجْرَة
مركوبٍ لمتأذٍّ بمشيٍ» أي: يحرم أخذ الشَّاهِد أُجْرَة ما ينقله إِلَى مَوْضِع
أَدَاء الشَّهَادَة إِذا كَانَ لا يتحمل المَشْي.
ثَانِيًا: «وحرم أن يشهد
إلاَّ بما يعلمه برؤيةٍ، أو سماعٍ، أو استفاضةٍ عَن عددٍ يَقَع به العِلْم فِيمَا
يتعذر علمه غالبًا بِغَيرهَا، كنسبٍ، وموتٍ، ونكاحٍ، وطلاقٍ، ووقفٍ، ومصرفه»
لاَ يَجُوز لَهُ أن يشهد بما لا يعلم، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ
وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ﴾ [الزخرف: 86]، أي: يعلمون ما شهدوا به، وَقَالَ سبحانه وتعالى عَن إخوة
يُوسُف: ﴿وَمَا
شَهِدۡنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمۡنَا﴾ [يوسف: 81].
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد