قبل التَّسْلِيم، ولا إِذا تبرعت الزَّوْجَة
بتسليم نفسها للزوج.
«وإن أعسر بِحَال
فلها الفَسْخ بحاكمٍ» إِذا أعسر الزَّوْج بِالمَهْرِ الحَال فَإِنَّهَا تراجع
الحاكم فَإِذَا ثَبت إعساره وَعَدَم قدرته عَلَى دفع المَهْر فلها الفَسْخ
لِإِزَالَة الضَّرَر عَنْهَا.
ما يوجب المَهْر كَامِلاً
«ويُقرِّر المسمَّى
كله موتٌ، وقتلٌ، ووطءٌ فِي فرجٍ ولو دُبُرًا» أي: يثبت لها المسمى كله
فِي أَحْوَال.
الأُولَى:
إِذا مَاتَ قبل الدُّخُول فَإِنَّهَا يثبت لها المَهْر كَامِلاً وَكَذَلِكَ إِذا
قُتل قبل الدُّخُول فلها المَهْر كَامِلاً.
الثَّانِيَة: إِذا حَصَلَ وَطْء
لها فِي فرج قبلاً أو دبرًا تقرر لها المَهْر كله؛ لأنه استباح منهَا واستمتع بها
فلها المَهْر.
الثَّالِثَة: إِذا حصلت «خلوةٌ
عَن مُميزٍ مِمَّن يطأُ مثله مَعَ علمِهِ إن لم تمنعه» فلها المَهْر ولَوْ
لَمْ يمسها لأنه تمكن منهَا واستباح منهَا الخَلْوَة والنظر إِلَيْهَا فلها المَهْر،
ولَوْ لَمْ يحصل وَطْء إِذَا لَمْ تمتنع منهُ؛ لأنه هُوَ الَّذِي قصر وَلَمْ يعمل
الشَّيْء وَهِيَ باذلة، إِذا كَانَ مثله يجامع بأن يَكُون مميزًا يطأ مثله.
الرَّابِعَة: إِذا حَصَلَ «طَلاَق فِي مرضِ موتِ أَحَدهمَا» فإنه يثبت المَهْر فِي هَذِهِ الحَالَة؛ لأَِنَّهَا مِثْل المتوفَّى عَنْهَا، ولأنه متهم إِذا طَلّقهَا فِي مرض مَوْته المخوف بحرمانها من الميراث.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد