شُرُوط قَبُول الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة
· يشترط لقبول الشَّهَادَة عَلَى
الشَّهَادَة شُرُوط:
الشَّرْط الأَوَّل: «وتقبل
الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة فِي كل ما يُقبل فيه كِتَاب القَاضِي إِلَى القَاضِي»
عَلَى ما سبق أنها تقبل فِي حُقُوق الآدميين دون حُقُوق الله، وَمَا لا يقبل فِي
كِتَاب القَاضِي إِلَى القَاضِي فَلاَ تقبل فيه الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة.
الشَّرْط الثَّانِي: «تَعَذّر شهود
أصلٍ بموتٍ، أو مرضٍ، أو غيبةٍ مسافة قصرٍ، أو خوفٍ من سلطانٍ أو غَيره»
فَإِذَا لَمْ يتعذر حضور شهود الأَصْل فَلاَ يقبل التحمل لِلشَّهَادَةِ عَنْهُم،
بل لاَ بُدَّ من حضورهم لأداء الشَّهَادَة.
الشَّرْط الثَّالِث: «ودوام
عدالتهما» أي استمرار عدالة الشَّاهِد الأَصْل، وَالشَّاهِد الفرع، ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ
عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [الطلاق: 2]، فيشترط فِي الشَّاهِد والمتحمل عَنْهُ العدالة، فَإِذَا كَانَ
أَحَدهمَا فاسقًا فَلاَ تقبل لفقدان الشَّرْط.
وَكَذَلِكَ لو كَانَ
الأَصْل عدلاً فَلاَ يحمل الفاسق أن يبلغ عَنْهُ، فَكَيْفَ إِذا كَانَ كل منهُمَا
لَيْسَ عدلاً فيكون عَدَم القَبُول من بَاب أولى.
الشَّرْط الرَّابِع: «استرعاء أصلٍ
لفرعٍ أو لغيره، وَهُوَ يسمع فيقول: أشهد أني أشهد أن فلان بْن فلانٍ أشهدني عَلَى
نفسه أو أقر عِنْدِي بِكَذَا ونحوه» استدعاء الشَّاهِد الأَصْل للفرع، يَعْنِي
تحميله الشَّهَادَة، فيقول اِحْمِلهَا عنِّي وَاشْهد عَلَيَّ أني أشهد بِكَذَا
وَكَذَا، فَلاَ الفرع قام غَيره
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد