وَمَنْ أَتَت زَوْجَته بِوَلَد بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ
أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا، أَوْ لدُونِ أَرْبَع سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا،
وَلوْ ابْن عَشْرٍ، لَحِقَهُ نَسَبُهُ، وَلا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ مَعَ شَكٍّ
فِيه، وَمَنْ أَعْتَقَ أَوْ بَاع مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَوَلدَتْ لدُونِ
نِصْف سَنَةٍ لَحِقَهُ، والبَيْعُ بَاطِل.
****
وَيتَرَتَّب عَلَى تَمَام اللعان:
أولاً: يسقط الحَدّ عَن كل
منهُمَا.
ثَانِيًا: تحصل الفرْقَة
المؤبدة بينهما.
ثَالِثًا: ينتفي
الوَلَد عَن الملاعن إِذا نفاه فِي اللعان.
بَيَان ما يحصل به إلحاق نسب المولود بالزوج
فَقَوْله: «وَمَنْ أَتَت
زَوْجَته بِوَلَد بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا، أَوْ
لدُونِ أَرْبَع سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا، وَلوْ ابْن عَشْرٍ، لَحِقَهُ نَسَبُهُ»
أي: لا يَخْلُو الأَمْر من حالتين:
الحَالَة الأُولَى: أن تَكُون
الزَّوْجَة لا تزال عصمة بالزوج، وفي هَذِهِ الحَالَة إِذا ولدته بعد سِتَّة أشهر
من إِمْكَان اجتماعه بها لحقه نسبه؛ لأن أَقَلّ مُدَّة الحَمْل سِتَّة أشهر.
الحَالَة
الثَّانِيَة: أن يَكُون قَد فارقها وخرجت من عصمته، فَإِذَا أَتَت بِالوَلَدِ لدون
أَرْبَع سنين مُنْذُ أبانها لَحِقّ به نسب المولود؛ لأن أَكْثَر مُدَّة الحَمْل
أَرْبَع سنين.
ويشترط فِي الحالين: أن يَكُون الزَّوْج ابْن عشر سنين فأكثر؛ لأن من كَانَ سنُّه دون ذَلِكَ لا يَتَأَتَّى منهُ الجِمَاع فَلاَ يلحقه نسب المولود.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد