×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

لا عِدَّةَ فِي فرْقَة حَيّ قَبْل وَطْء وَخَلوَةٍ، وَشُرِطَ لوَطْء كَوْنهَا يُوطَأُ مِثْلُهَا، وَكَوْنهُ يَلحَقُ بِهِ الوَلَد، وَلخلوَةٍ مُطَاوَعَتُهُ، وَعِلمُهُ بِهَا، وَلوْ مَعَ مَانِعٍ، وَتَلزَمُ لوَفَاة مُطْلَقًا.

****

قَوْله: «وَلا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ مَعَ شَكٍّ فِيه» أي مَعَ كَوْنه يلحقه نسب المولود فِي هَذِهِ السّنّ لا يحكم ببلوغه مَعَ الشَّكّ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا أُلحِقَ به النَّسَب احتياطًا لنسب المولود لئلا يبقى بدون نسب فيتضرر، ولأن البُلُوغ لا يتحقق إلاَّ بالإنزال أو بالإنبات أو ببلوغ خَمْسَ عَشْرَة سنة.

قَوْله: «ومنْ أَعْتَقَ أَوْ بَاع مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَوَلدَتْ لدُونِ نِصْف سَنَةٍ لَحِقَهُ، والبَيْعُ بَاطِل» إِذا تسرَّى بمملوكته ثُمَّ بَاعَهَا أو أعتقها وَأَتَت بمولود فإنه يلحقه نسبه إِذا ولدته لستة أشهر مُنْذُ بَاعَهَا أو أعتقها، ويبطل بيعها لأَِنَّهَا أصبحت أم ولد، وأم الولد لاَ يَجُوز بيعها.

لما فرغ من الطَّلاَق وتوابعه ذكر ما يتَرَتَّب عَلَيْهِ وَهُوَ العدَّة، وجمع العِدَّة: العدَد، والعدة فِيهَا مصَالِح عَظِيمَة منهَا: حفظ الأَنْسَاب وللعلم ببراءة الرَّحِم، ولحرمة الزَّوْج المطلِّق.

والعدد جمع عُدَّة، وَهِيَ: التربص والانتظار بعد الفرْقَة بِألاَّ تتزوج ولا تخطب حَتَّى تَنْتَهِي عدتها.

قَوْله: «لا عِدَّةَ فِي فرْقَة حَيّ قَبْل وَطْء وَخَلوَةٍ» الفرْقَة عَلَى نوعين: فرْقَة فِي الحَيَاة، وَفرْقَة بالموت، وَالفرْقَة فِي الحَيَاة لها حالات:

الحَالَة الأُولَى: أن يطلقها قبل الدُّخُول والخلوة وهذه لا عدة عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ [الأحزاب: 49].


الشرح