×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

ولا تثبت لمن فيه رق، ولا لكافر عَلَى مُسْلِم، ولا لفاسق، ولا لمزوَّجة بأجنبي من محضون من حِين عقد، وإن أَرَادَ أَحَد أَبَوَيْهِ نقله إِلَى بَلَد آمن، وطرقه مسافة قصرٍ فأكثر ليسكنه فأب أَحَقّ أو إِلَى قَرِيب للسكنى فأم، ولحاجة مَعَ بُعد أو لا فمقيم

****

 ﴿وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا[الإِسْرَاء: 24] وَرُبَّمَا يعاقب هَؤُلاَءِ الآبَاء عِنْدَ كبرهم فيرميهم أولادهم فِي دور رعاية المسنين، بل وجد من يرمي أَبَاه أو أمه فِي الشَّارِع أو فِي البرّ ونسي قَوْل الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا [الإسراء: 23- 24].

موانع استحقاق الحضانة

·        يمنع استحقاق الحضانة:

أولاً: «لا يثبت لمن فيه رق»؛ لأن الرَّقِيق لا يملك وِلاَيَة نفسه فَلاَ يَتَوَلَّى عَلَى غَيره، ولأنه مَشْغُول بعمل سيده، فيحصل بِذَلِكَ الضَّرَر عَلَى المحضون.

ثَانِيًا: «ولا لكافر عَلَى مُسْلِم» لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النِّسَاء: 141]، وأيضًا لَيْسَ للمحضون حظٌّ فِي حضانة الكَافِر لأنه يفسده، كما فِي الحَدِيث: «فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1359)، ومسلم رقم (2658).