ويُقتل عَدَدٌ بواحد، وَمَعَ
عفو يَجِب دية وَاحِدَة ومن أكره مكلفًا عَلَى قتل مُعَيَّن أو عَلَى أن يكره
عَلَيْهِ، ففعل فَعَلَى كل القَوَد أو والديه وإن أمر مكلف أو من يجهل تَحْرِيمه
أو سلطان ظُلْمًا من يجهل ظلمه فيه لَزِمَ الآمِر.
****
قَوْله: «وَلَمْ يجرحه
بها» أي بالآلة وَأَمَّا إِذا جرَحَه بها فَمَاتَ فإن هَذَا يَكُون عمدًا؛ لأن
هَذِهِ الآلَة عملت عمل آلة العَمْد.
قَوْله: «وَالخَطَأ أن
يفْعَل ما لَهُ فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدَمِيًّا»: مِثْل أن يرمي صيدًا
فيصيب إنسانًا، لم يقصده، أو كَوْنه متسببًا بالقتل كَأن يحفر حفرة فِي عَلَيْهَا
حواجز، ويسقط فِيهَا إِنْسَان فيموت، أو يحفر بِئْرًا فِي الطَّرِيق ولا يجعل
عَلَيْهَا حواجز الطَّرِيق ولا يجعل ويسقط فِيهَا إِنْسَان، فَهَذَا من قتل
الخَطَأ.
ومن قتل الخَطَأ:
«عمد صبي ومجنون خَطَأ»؛ لأن الصَّبِيّ والمجنون لَيْسَ لَهُمَا قصد.
مَسَائِل تَتَعَلَّق بالقصاص
الأُولَى: قَوْله: «ويقتلُ عَددٌ بواحد» إِذا تعمد جَمَاعَة قتل شخص عمدًا، فإنه يقتص منهُمْ جَمِيعًا لعموم الآيَة: ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ﴾ [المائدة: 45] ؛ ولأن جَمَاعَة من أَهْلِ صنعاء عددهم سبعة قتلوا شخصًا فأمر عُمَر بْن الخَطَّاب رضي الله عنه بقتلهم جَمِيعًا، وَقَالَ: «لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ» ([1]) وفي هَذَا حفظ للدماء؛ لأنه لَوْ لَمْ تُقتل
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد