×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

ولاستيفائه ثَلاَثَة، تكليف مستحق لَهُ، واتفاقهم عَلَيْهِ، وأن يؤمن فِي استيفائه تعديه إِلَى غير جانٍ، ويحبس لقدوم غائبٍ وبلوغٍ وإفاقةٍ، ويجب استيفاؤه بحضرة سلطانٍ، أو نائبه، وبآلة ماضيةٍ، وفي النَّفْس بضرب العُنُق بسيفٍ.

****

شُرُوط اسْتِيفَاء القصاص

قَوْله: «ولاستيفائه ثَلاَثَة» هَذِهِ شُرُوط تنفيذ القصاص، بعد توفر شُرُوط وُجُوبه السَّابِقَة، فَإِذَا وجب بتوفر شروطه بقي التنفيذ، وَلَكِن لا ينفذ إلاَّ إِذا توفرت شُرُوط القصاص وَهِيَ ثَلاَثَة:

الشَّرْط الأَوَّل: أن يَكُون المُسْتَحقّ للقصاص مكلَّفًا يَعْنِي بالغًا عاقلاً، فَإِذَا كَانَ مستحق القصاص غير مكلَّف، أو فِي المستحقين ويطالب بالقصاص.

مثلاً إِذا كَانَ فِي المستحقين صَغِير فَلاَ ينفذ القصاص حَتَّى يبلغ الصَّغِير ويطالب به مَعَ شركائه فيه.

الشَّرْط الثَّانِي: اتِّفَاق المستحقين للقصاص عَلَى تنفيذه، فإن عفا بَعْضهم سقط القصاص، ويصار إِلَى الدِّيَة.

الشَّرْط الثَّالِث: أن يؤمن فِي تطبيق القصاص أن يتعدى إِلَى غير الجَانِي كالحامل مثلاً، إِذا وجب عَلَيْهَا القصاص فَلاَ يقتص منهَا حَال كَوْنهَا حَامِلاً لأنه يتعدى إِلَى الجَنِين، والجنين بريء، فيؤجل القصاص حَتَّى تضع الوَلَد، وحتى ترضعه، أو تجد من يرضعه.


الشرح