وَيَمْلِكُ حُرٌّ، ومُبَعَّض ثَلاَث
تَطْلِيقَات، وَعَبدٌ اثْنَتَيْنِ..
وَيَصِحّ اسْتِثْنَاءٌ النِّصْف
فَأَقَلُّ من طَلْقَاتٍ وَمُطَلَّقَاتٌ، وَشُرِطَ تَلَفُّظٌ، وَاتِّصَالٌ
مُعْتَادٌ، وَنِيَّتُهُ قَبْلَ تَمَام مُسْتَثْنًى منهُ، وَيَصِحّ بِقَلْبٍ من
مُطَلَّقَاتٍ لاَ طَلْقَاتٍ،
****
ما يختلف به عدد الطَّلاَق
قَوْله: «وَيَمْلِكُ
حُرٌّ، ومُبَعض ثَلاَث تَطْلِيقَاتٌ، وَعَبْدٌ اثْنَتَيْنِ» الطَّلاَق يختلف
باختلاف المطلق، فإن كَانَ حرًّا أو مبعضًا: أي بَعْضه حر وَبَعْضه رقيق فإنه يملك
ثَلاَث طلقات.
وإن كَانَ مَمْلُوكًا
فإنه يملك طلقتين لأن الرَّقِيق عَلَى النِّصْف من الحرّ، والطلقة لا تتنصف ويجبر
الكسر فيملك طلقتين.
هَذَا بَاب الاِسْتِثْنَاء فِي الطَّلاَق
قَوْله: «وَيَصِحّ اسْتِثْنَاءٌ النِّصْف فَأَقَلَّ من طَلْقَاتٍ وَمُطَلَّقَاتٍ»، الاِسْتِثْنَاء: هُوَ إِخْرَاج بَعْض ما يدخل فِي الجُمْلَة بألاَّ أو إِحْدَى أَخَوَاتهَا فله أن يستثني من عدد الطلقات ومن عدد المطلقات، و يكون الاِسْتِثْنَاء فِي الطَّلاَق فِي حدود النِّصْف فأقل، فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ زوجات أَرْبَع فَقَالَ: أنتُنَّ طوالق إلاَّ ثِنْتَيْنِ صَحَّ هَذَا لأن الاِثْنَتَيْنِ نصف الأَرْبَع، أو قَالَ: أنتن طوالق إلاَّ وَاحِدَة صَحَّ هَذَا لأن المستثنى أَقَلّ من النِّصْف، فَلاَ يطلق إلاَّ ثَلاَث، وَكَذَا حكم الاِسْتِثْنَاء من الطَّلاَق، فَإِذَا قَالَ: أَنْت طَالِق ثَلاَثًا إلاَّ وَاحِدَة، يلزمه طلقتان.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد