وَلِكُلّ من يرثه بفرض أو تعصيب
لا برحم، سوى عمودي نسبه مَعَ فقر من تجب لَهُ وعجزه عَن كسب إن كَانَت فاضلة عَن
قوت نفسه وزوجته ورقيقه يَوْمه وليلته، كفطرة لا من رأس مَال وثمن ملك وآلة صنعة.
****
نَفَقَة الأَقَارِب من غير عمودي النَّسَب
قَوْله: «وَلِكُلّ من
يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم، سوى عمودي نسبه» يشترط فِي غير عمودي النَّسَب أن
يَكُون المنفق وارثًا للمنفق عَلَيْهِ؛ ﴿وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ﴾ [البقرة: 233]، فربط
النَّفَقَة بالإرث؛ وَلِهَذَا قَالَ: «وَلِكُلّ من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم،
سوى عمودي نسبه» هَذَا هُوَ القِسْم الثَّانِي من الأَقَارِب الَّذِينَ تجب
نفقتهم كل من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب، وَهَذَا من بَاب المقابلة، فكَمَا أَنَّك
ترثه لو مَاتَ وَعِنْدَهُ مَال، فَكَذَلِكَ تنفق عَلَيْهِ إِذا احْتَاج،
لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿وَعَلَى
ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ﴾، أي يَجِب عَلَى القريب الغَنِيّ مِثْل ما يَجِب عَلَى
المولود لَهُ، وَهُوَ الوالد المذكور فِي أَوَّل الآيَة فِي قَوْله: ﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ
رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: 233].
· فالأقارب يشترط فِي وُجُوب
النَّفَقَة عَلَيْهِمْ ثَلاَثَة شُرُوط:
الشَّرْط الأَوَّل: أن يَكُون المنفِق
وارثًا للمنفَق عَلَيْهِ بفرض أو تعصيب للآية: ﴿وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ﴾ [البقرة: 233].
وَقَوْله: «لا برحم»،
أي: لا من يَرِث بِسَبَب الرَّحِم، فَلاَ تجب عَلَيْهِ نَفَقَة لأنه لا يَرِث بفرض
ولا تعصيب.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد