×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

    وَلُمرِيدِ خِطْبَةِ امْرَأَةٍ مَعَ ظَنِّ إِجَابَةٍ نَظَرٌ إِلَى مَا يظْهر منهَا غَالبًا بلا خُلوَةٍ إِنْ أَمن الشَّهْوَة، وَلهُ نظرُ ذَلِكَ وَرَأْسٍ وَسَاقٍ من ذَوَات مَحَارِمِهِ وَمن أُمِّهِ.

****

ما يستحب توفره فِي الزَّوْجَة

قَوْله: «حَسِيبَةٍ دَيِّنَةٍ أَجْنبِيَّةٍ بِكْرٍ وَلُودٍ» حسيبة يَعْنِي ذَات حسب ومكانة؛ لأن الحَسَب يصونها ويرفعها، ودينة لأن الدّين يصونها، وتصون أولاده وبيته، أجنبية يَعْنِي من غير أقاربه لأن الزواج من الأَقَارِب يضعف الأَوْلاَد كما يَقُولُونَ، وَهَذَا غير صَحِيح؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم زَوَّج عليًّا رضي الله عنه ابنته وَهُوَ ابْن عمه، وتزوج هُوَ صلى الله عليه وسلم من أقاربه من قريش.

ويستحب أن تَكُون بكْرًا؛ لأَِنَّهَا أَمتَعُ له، وَأَرْغَبُ عِنْدَهُ، وأن تَكُون ولودًا؛ لأن من مَقَاصِد النِّكَاح حُصُول الذُّرِّيَّة الَّتِي يكثر بها عدد المُسْلِمِينَ، جَاءَ فِي الحَدِيث: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُْمَمَ» ([1]).

حكم النَّظَر إِلَى المخطوبة وإلى المحارم

قَوْله: «وَلُمرِيدِ خِطْبَةِ امْرَأَةٍ مَعَ ظَنّ إِجَابَة» الشَّارِع أَبَاحَ النَّظَر إِلَى المخطوبة للذي يغلب عَلَى ظَنّه أَنَّهُم يجيبونه، فينظر منهَا ما يرغبه فِيهَا كوجهها وكفيها وَمَا يظْهر منهَا؛ لأن هَذَا يدله عَلَى جمالها لَكِن من غير خلوة.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2050)، والنسائي رقم (3227)، والحاكم رقم (2685).