والمنعقد سِتَّة أنواعٍ:
المطلقُ: كلله عَلَيَّ نذرٌ إن
فعلت كَذَا ولا نية، فكَفَّارَة يَمِين إن فعله.
الثَّانِي: نذر لجاجٍ وغضبٍ،
وَهُوَ تعليقه بِشَرْط يقصد المَنْع منهُ أو الحَمْل عَلَيْهِ، كإن كلمتك فعليَّ
كَذَا، فيخير بَين فعله وكَفَّارَة يَمِين.
الثَّالِث: نذر مُبَاح، كلله
عَلَيَّ أن ألْبَس ثَوْبي، فيخير أَيْضًا.
الرَّابِع: نذر مكروهٍ كطلاقٍ
ونحوه، فالتكفير أولى.
الخَامِس: نذر مَعْصِيَة، كشرب
خَمْر، فيحرم الوَفَاء ويجب التَّكْفِير.
السَّادِس: نذر تبررٍ، كصلاةٍ
وصيامٍ واعتكافٍ، بقصد التَّقَرُّب مُطْلَقًا، أو معلقًا بِشَرْط، كإن شفا الله
مريضي، فلله عَلَيَّ كَذَا فيلزم الوَفَاء به.
****
الشِّفَاء، ولا
سَبَبًا لجلب خير ولا لدفع شر، وَإِنَّمَا يستخرج به من البَخِيل الَّذِي لا
يفْعَل الطَّاعَة إلاَّ بنذر.
وَلِذَلِكَ
فَالرَّسُول صلى الله عليه وسلم ذَمّ الدُّخُول فِي النَّذْر، ووجه بعدم كَوْن
الإِنْسَان ينذر، فَإِذَا أَرَادَ فعل الخَيْر فليفعله بدون نذر، يصلي، ويصوم،
ويتصدق، هُوَ فِي سعة؛ ولذا قَالَ المُؤَلِّف: «النَّذْر مكروه» أي:
حكم الدُّخُول فِي النَّذْر أنه مكروه؛ لِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ
لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».
أنواع النَّذْر وحكم كل نوع
وَقَوْله: «والمنعقد سِتَّة أنواعٍ: المطلق: كلله عَلَيَّ نذر إن فعلت كَذَا ولا نية، فكَفَّارَة يَمِين إن فعله»: النَّوْع الأَوَّل: النَّذْر المطلق الَّذِي لم
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد