وَعَلَيْهِ مؤنة نظافتها لا دواء،
وَأُجْرَة طبيبٍ، وثمن طيبٍ.
وتجب لرجعيةٍ، وبائنٍ حاملٍ لا لمتوفَّى
عَنْهَا.
****
ما يتبع النَّفَقَة وَمَا لا يتبعها
قَوْله: «وَعَلَيْهِ
مؤنة نظافتها لا دواء، وَأُجْرَة طبيبٍ وثمن طيبٍ» عَلَيْهِ مَؤُونَة نظافتها
من قيمة الصابون والماء ومواد النظافة لأن هَذَا تابع للنفقة، وَهُوَ لأجل رَغْبَة
الزَّوْج، ولا يلزم الزَّوْج الدَّوَاء، ولا أُجْرَة الطَّبِيب إِذا احتاجت إِلَى
علاج؛ لأن ذَلِكَ لعارض وَلَيْسَ من حاجتها الضرورية، ولا يلزمه ثمن الطّيب؛ لأنه
من المكملات، فيكون من مالها أو من وليها.
حكم نَفَقَة المُطلقَة والمتوفى عَنْهَا
قَوْله: «وتجب لرجعيةٍ،
وبائنٍ حاملٍ» أي: تجب النَّفَقَة لمن فِي عصمته، حَتَّى المُطلقَة الرجعية،
ما دامت فِي العدَّة لأَِنَّهَا زَوْجَة، وَأَمَّا البَائِن فَلَيْسَ لها نَفَقَة؛
لأَِنَّهَا لَيْسَت زَوْجَة، إلاَّ أن تَكُون حَامِلاً، فلها النَّفَقَة لأجل
الحَمْل؛ لأن الحَمْل تلزم والده نفقته؛ ولكونه لا يمكن أن ينفق عَلَى ولده إلاَّ
إِذا أنفق عَلَى الحَامِل فينفق عَلَيْهَا من أجله.
قَوْله: «لا لمتوفَّى عَنْهَا»؛ لأن سبب النَّفَقَة هُوَ الزَّوْجِيَّة، وَقَد انقطعت بالموت، فتنفق عَلَى نفسها من مالها أو من ميراثها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد