إِذا بلغ صبيٌّ سبع سنين عاقلاً
خُيِّر بَين أَبَوَيْهِ، ولا يقرُّ محضون بيد من لا يصونه ويصلحه، وَتَكُون بنت
سبع عِنْدَ أَب، أو من يقوم مقامه إِلَى زفاف.
****
رابعًا: إِذا كَانَ
الأَب لا يمكنه الإِشْرَاف عَلَى المحضون فَهُوَ أَحَقّ من الأُمّ لأجل أن يربي
الطِّفْل؛ لأنه أقوى من الأُمّ فِي حفظ الطِّفْل ورعايته.
إِذا تنازع الأبوان فِي الحضانة
قَوْله: «وَإِذَا بلغ
صبي سبع سنين عاقلاً خُيِّر بين أَبَوَيْهِ» إِذا تنازع الأبوان فِي
الحضانة، فَلاَ يَخْلُو من حالتين:
الأُولَى: أن يَكُون الطِّفْل
ذكرًا مميزًا، فيكون مَعَ من اختار منهُمَا؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خير
الطِّفْل ([1])، فِي هَذِهِ
الحَالَة، وإن كَانَ غير مميز أو غير عاقل فحضانة لأمه؛ لأَِنَّهَا أرأف به وأصبر
عَلَيْهِ.
قَوْله: «ولا يقر محضون
بيد من لا يصونه ويصلحه» المراعي فِي الحضانة مَصْلَحَة الطِّفْل فَلاَ يقر
بيد من لا يراعي مصالحه من حاضنيه بل تنزع منهُ إِلَى من هُوَ أصلح لِلطِّفْل.
الحَالَة الثَّانِيَة: أن تَكُون أنثى «وَتَكُون بنت سبع عِنْدَ أَب، أو من يقوم مقامه إِلَى زفاف» أَمَّا إِذا كَانَ الطِّفْل أنثى فَإِنَّهَا إِذا بلغت سبع سنين يتسلمها والدها حَتَّى تتزوج لأنه أَقْوَى عَلَى حفظها وصيانتها ورعايتها من أمها أَمَّا قبل السّبع فتكون عِنْدَ أمها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد