×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

فصل: ودية العَمْد عَلَى الجَانِي،

وغيره عَلَى عاقلته.

****

من يتحمل الدِّيَة

أولاً: إن كَانَ القَتْل عمدًا فالدية عَلَى الجَانِي ولا تتحملها العَاقِلَة؛ لأن المتعمد غير معذور فِي جِنَايَته، فيتحمل الدِّيَة فِي ماله.

ثَانِيًا: إِذا كَانَت الجِنَايَة خَطَأ فديتها عَلَى العَاقِلَة، وهم عصبة الجَانِي؛ لأَِنَّهُم لو مَاتَ لورثوه وَأخذُوا ماله، فَكَذَلِكَ يتحلمون عَنْهُ هَذَا النَّوْع من دية الجِنَايَة؛ لأن الغُنْم بالغرم.

وَهَذَا من بَاب التضامن والتكافل؛ لأن الجَانِي معذور، فلو حملنا خطأه لأجحف ذَلِكَ به؛ لأن الخَطَأ كَثِير فِي النَّاس وُقُوعه، فتحمله العَاقِلَة مواساة كل بِحَسَبِ استطاعته ومقدرته، يوزعها القَاضِي عَلَيْهِمْ؛ لأنه قضى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بدية الخَطَأ عَلَى العَاقِلَة ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6910)، ومسلم رقم (1681).