×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وشروطها أَرْبَعَة: كَوْن ذابحٍ عاقلاً مميزًا ولو كتابيًّا، والآلة، وَهِيَ كلُّ محدَّدٍ غير سنٍّ وظفرٍ، وقطع حلقومٍ ومريءٍٍ، وسن قطع الوَدْجَين، وَمَا عجز عَنْهُ كواقع فِي بِئْر ووحش ومتردٍ يكفي جرْحه حَيْثُ كَانَ، فإن أعانه غَيره ككون رأسه فِي المَاء ونحوه لم يحل، وَقَوْل بسم الله عِنْدَ تحريك يَده، وتسقط سهوًا لا جهلاً، وذكاة جنين خَرَج مَيتًا ونحوه بذكاة أمه.

****

 «وشروطها أَرْبَعَة» أي: شُرُوط صِحَّة الذَّكَاة أَرْبَعَة، إِذا توفرت هَذِهِ الشُّرُوط فالذكاة صَحِيحَة وتحل الذَّبِيحَة، وإن اختل شرط منهَا لم تحل الذَّبِيحَة:

الشَّرْط الأَوَّل: «كَوْن ذابحٍ عاقلاً مميزًا ولو كتابيًّا» أي كَوْن الذابح لَهُ نية، وَهُوَ العَاقِل وَهُوَ من بلغ سن التَّمْيِيز؛ لأن المميز لَهُ نية وقصد فالصغير الَّذِي دون التَّمْيِيز وَالكَبِير غير العَاقِل لا تحل ذَكَاته؛ لأنه لَيْسَ لَهُ نية ولا قصد.

وَقَوْله: «وَلوْ كِتَابِيًّا»: فتحل ذَبِيحَة الكتابي وَهُوَ اليَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ؛ لأنَّ اللهَ أَبَاحَ ذَبَائِح أهل الكتاب فَقَالَ: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ [المائدة: 5] وطعامهم ذَبَائِحهم بِالإِجْمَاعِ؛ لأن غير الذَّبَائِح كالحبوب والثمار والفواكه لا تحتاج إِلَى ذَكَاة فتؤكل من كل كافر، ومن كل مُسْلِم، إِنَّمَا المراد بطعامهم الذَّبَائِح، وَمَا عدا أهل الكتاب من سَائِر الكفرة لا تحل ذَبَائِحهم؛ لأن الكَافِر نَجس، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ [التوبة: 28].


الشرح