×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

ولماذا ذَبِيحَة أهل الكتاب تحل وهم كُفَّار؟ لأن عِنْدَهُم كِتَابًا من الله سبحانه وتعالى، وَفِيهِ أحكام الذَّكَاة، وهم يعرفونها ويذكُّون بموجبها، فهم يذكُّون ذَكَاة شرعية، فالله أَبَاحَ ذَبَائِحهم لأَِنَّهُم أهل علم ومعرفة بالذكاة، ويذكُّون الذَّكَاة الشرعية.

الشَّرْط الثَّانِي: «الآلَة، وَهِيَ كل محدَّدٍ غير سنٍّ وظفرٍ» أن تَكُون الآلَة الَّتِي يذبح بها تصلح للذكاة بأن تَكُون حادة تقتل بحدها لا بثقلها؛ فإن الَّتِي تقتل بثقلها تَكُون بها الذَّبِيحَة موقوذة لا تحل.

ولابد أن تَكُون الآلَة الحَادَّة غير سن وغير ظفْرَ؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ» ([1])، فلو ذبح بظفر أو عظم لم تحل الذَّبِيحَة؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ»، وَهُوَ أعم من السّنّ.

فَدَلَّ عَلَى أن سَائِر العِظَام لا يذَّكى بها وإن كَانَت حادة؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم استثناها، وَكَذَلِكَ الظّفر ولو كَانَ حادًّا ويقطع، سَوَاء من الإِنْسَان أو غَيره فإنه لا يذكَّى به لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم استثناه.

الشَّرْط الثَّالِث: «وقطع حلقومٍ ومريءٍ» والمريء: مَجْرى الطَّعَام، والحلقوم: مجرى النَّفْس.

«وسُنَّ قطع الوَدْجَين» أو أَحَدهمَا، والودجان: عرقان فِي جانبي العُنُق يجري منهُمَا الدَّم، فإن قطع الأَرْبَعَة كلها فَهَذَا أكمل وإن قطع ثَلاَثَة منهَا


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2488)، ومسلم رقم (1968).