وكُرِهت بِآلَة كالةٍ، وحدُّها
بحضرة مذكًّ، وسلخٌ، وكسر عنقٍ قبل زهوقٍ، ونفخ لحمٍ لبيعٍ. وسُنَّ توجيهُهُ إِلَى
القبلة عَلَى شقِّه الأَيْسَر، ورفقٌ به، وَتَكْبِير.
****
مشروعية الرِّفْق بالحيوان عِنْدَ الذَّكَاة
أولاً: فِي الآلَة «وكرهت
بِآلَة كالةٍ» يكره الذَّبْح بِآلَة كالة لأَِنَّهَا تعذب الحَيَوَان، قَالَ
صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله كَتَبَ الإِْحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ،
فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا
الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» ([1]).
ثَانِيًا: «وحدُّها بحضرة
مذكىًّ» أي: ويكره أن يشحذ السِّكِّين عِنْدَ الحيوانات الَّتِي يُرِيد
ذَبحهَا لأَِنَّهَا تتعذب بِذَلِكَ، بل ولا يظْهر السِّكِّين عِنْدَهَا؛ لأن
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر أن توارى عَن البَهَائِم.
ثَالِثًا: كره «سلخٌ»
جلد، «وكسر عنقٍ قبل زهوقٍ» وَهَذَا هُوَ الخنع، والزهوق الموت.
رابعًا: كره «نفخ لحمٍ
لبيعٍ» وَهَذَا بعد الموت لأن هَذَا غش.
ما يسن عِنْدَ الذَّبْح
أولاً: «وسُنَّ توجيهه إِلَى القبلة عَلَى شِقِّه الأَيْسَر» لأَِنَّهَا قبلة المُسْلِمِينَ، والذبح عبَادَة فتكون إِلَى القبلة.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد