×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وكُرِهت بِآلَة كالةٍ، وحدُّها بحضرة مذكًّ، وسلخٌ، وكسر عنقٍ قبل زهوقٍ، ونفخ لحمٍ لبيعٍ. وسُنَّ توجيهُهُ إِلَى القبلة عَلَى شقِّه الأَيْسَر، ورفقٌ به، وَتَكْبِير.

****

مشروعية الرِّفْق بالحيوان عِنْدَ الذَّكَاة

أولاً: فِي الآلَة «وكرهت بِآلَة كالةٍ» يكره الذَّبْح بِآلَة كالة لأَِنَّهَا تعذب الحَيَوَان، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله كَتَبَ الإِْحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» ([1]).

ثَانِيًا: «وحدُّها بحضرة مذكىًّ» أي: ويكره أن يشحذ السِّكِّين عِنْدَ الحيوانات الَّتِي يُرِيد ذَبحهَا لأَِنَّهَا تتعذب بِذَلِكَ، بل ولا يظْهر السِّكِّين عِنْدَهَا؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر أن توارى عَن البَهَائِم.

ثَالِثًا: كره «سلخٌ» جلد، «وكسر عنقٍ قبل زهوقٍ» وَهَذَا هُوَ الخنع، والزهوق الموت.

رابعًا: كره «نفخ لحمٍ لبيعٍ» وَهَذَا بعد الموت لأن هَذَا غش.

ما يسن عِنْدَ الذَّبْح

أولاً: «وسُنَّ توجيهه إِلَى القبلة عَلَى شِقِّه الأَيْسَر» لأَِنَّهَا قبلة المُسْلِمِينَ، والذبح عبَادَة فتكون إِلَى القبلة.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1955).