×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَشُرِطَ فِي رَقَبَة كَفَّارَةٍ وَنذرٍ عِتْق مُطْلق إِسْلاَم، وَسلامة مَنْ عَيْب مُضِرّ بِالْعَمَلِ ضَرَرًا بَيِّنًا، وَلاَ يُجزئ التَّكْفِير إلاَّ بِمَا يجزئ فطرة، ويجزئ مِنَ البُرّ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَمن غَيره مُدَّان.

****

ما يشترط فِي الرَّقَبَة الَّتِي يكفر بها

قَوْله: «وشرط فِي رَقَبَة كَفَّارَةٍ ونذرٍ عتق مطلق إِسْلاَم»:

أولاً: إِذا كفر بِالعِتْقِ فالرقبة الَّتِي يعتقها يشترط فِيهَا شُرُوط:

الأَوَّل: أن يعتق رَقَبَة مؤمنة ولا يعتق رَقَبَة كافرة، ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ [النساء: 92].

الثَّانِي: ويشترط فِي الرَّقَبَة سلامة من عيب مضر بالعمل ضَرَرًا بينًا فَإِذَا كَانَت الرَّقَبَة فِيهَا عيب لا تستطيع مَعَهُ العِتْق الكَسْبِ وَالعَمَل فَإِنَّهَا لا تستفيد من عتقها، أَمَّا إِذا كَانَ العَيْب لا يمنع العَمَل فإنه لا يمنع الإجْزَاء فِي العِتْق.

ثَانِيًا: إِذا كفَّر بِالصِّيَامِ فإنه يُشترط فيه التتابع وَعَدَم التَّمَاس؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ [المجادلة: 4].

ثَالِثًا: إِذا كفَّر بالإطعام فإنه «لاَ يجزئ التَّكْفِير إلاَّ بِمَا يجزئ فطرة، وَيجزئ مِنَ البُرّ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَمن غَيره مُدَّانِ»، إِذا كَفَّرَ بالإطعام فيشترط فِي الطَّعَام أن يَكُون يجزئ فِي زَكَاة الفِطْر؛ بأن يَكُون من الطَّعَام الَّذِي يقتات فِي البَلَد، فَإِذَا كفَّر من البرّ فيكفي ربع الصَّاع؛ وَهُوَ مُدٌّ، وَإِذَا كفر من غَيره من الأَرز أو من الذّرة أو من التَّمْر، فإنه لاَ بُدَّ من نصف صاع، للمسكين الوَاحِد.


الشرح