×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وشرط فِي بيِّنةٍ عدالةٌ ظَاهِرًا، وفي غير [عقد] نِكَاح باطنًا أَيْضًا وفي مزكٍّ مَعْرِفَة جرْح وتعديلٍ ومعرفة حاكم خبرته الباطنة.

****

بِمَاذَا تَكُون اليَمِين فِي الدعاوي

قَوْله: «واليمين المشروعة بالله وحده أو بصفته» اليَمِين الَّتِي يطلبها القَاضِي من الْمُنْكِر تَكُون بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته كما سبق فِي بَاب الأَيمَان أنه لاَ يَجُوز الحَلِف بِغَيْر الله أو صِفَة من صفاته؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» ([1]).

قَوْله: «ويحكم بالبينة بعد التحليف» يَعْنِي إِذا حلَّفنا الْمُنْكِر لعدم وجود البَيِّنَة عِنْدَ المُدَّعِي وبرأناه ثُمَّ أقام المُدَّعِي بينة بعد ذَلِكَ فَإِنَّهَا تعاد الخُصُومَة، ويحكم بالبينة. فَلاَ يَكُون حكم القَاضِي رافعًا لِلْحَقِّ.

ما يشترط لصحة البَيِّنَة

قَوْله: «وشرط فِي بيِّنةٍ عدالةٌ ظَاهِرًا وفي غير [عقد] نِكَاح باطنًا أَيْضًا» يشترط فِي البَيِّنَة الَّتِي هِيَ الشَّاهِد أن يَكُون عدلاً، فِي دينه وفي أقواله، لم يعرف عَنْهُ الكذب، وتكفي العدالة ظَاهِرًا؛ لأنه لَيْسَ لَنَا إلاَّ الظَّاهِر، إلاَّ فِي النِّكَاح فَلاَ بُدَّ أن يَكُون عدلاً فِي الظَّاهِر وَالبَاطِن؛ لأن النِّكَاح يحتاط لَهُ أَكْثَر من غَيره.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3251)، والترمذي رقم (1535)، وأحمد رقم (6072).