وَحَرُمَ تَصْرِيحٌ بِخِطْبَةِ
مُعْتَدَّة عَلَى غَيْرِ زَوْج تَحِلُّ لَهُ، وَتَعْرِيضٌ بِخِطْبَةِ رَجْعِيَّةٍ،
****
هُنَاك أَحْوَال تحرم فِيهَا خطبة المَرْأَة وَهِيَ:
أولاً: قَوْله: «وَحَرُمَ
تَصْرِيحٌ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّة عَلَى غَيْرِ زَوْج تَحِلُّ لَهُ»، أي:
المعتدة من غَيره لاَ يَجُوز لَهُ أن يخطبها ما دامت فِي العدَّة؛ مُرَاعَاةً
لحرمة المطلِّق، ولو كَانَ الطَّلاَق بَائِنًا قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ
فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ﴾ [البقرة: 235]،
فالتعريض يَجُوز أَمَّا التصريح فَلاَ يَجُوزُ، والتعريض كَأَنْ يَقُولَ: إني فِي
مِثلك لَرَاغِب.
ثَانِيًا: لاَ يَجُوز «تَعْرِيضٌ
بِخِطْبَةِ رَجْعِيَّةٍ»؛ لأَِنَّهَا ما زَالَت فِي عصمة المطلق حَتَّى
تَنْتَهِي عدتها.
فالرجعيَّة لا تجوز
خطبتها، لا تعريضًا ولا تصريحًا لأَِنَّهَا زَوْجَة، وَأَمَّا البَائِن فتجوز
خطبتها تعريضًا لا تصريحًا.
ثَالِثًا: فِي حالة
الإِحْرَام لا تجوز الخطْبَة ولا عقد النِّكَاح؛ لِقَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه
وسلم: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطُبُ» ([1]).
رابعًا: «تحرم خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِم أُجِيبَ» فَإِذَا علمت أن فُلاَنًا خطب فلانة وَأُجِيب فَلاَ تقدم أَنْت عَلَى خطبتها حَتَّى يتراجع عَن الخطْبَة لأن المسلم لَهُ حرمة، وَقَد سبقك إِلَى هَذِهِ المَرْأَة فَلاَ يَجُوزُ أن تفسد
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد