وَمَتَى اختار الدِّيَة، أو عفا
مُطْلَقًا، أو هَلَك جانٍ، تعينت الدِّيَة، ومَن وكَّل ثُمَّ عفا، وَلَمْ يعلم
وكيله حَتَّى اقتص، فَلاَ شَيْء عَلَيْهِمَا.
****
بَيَان متى تتعين الدِّيَة
قَوْله: «وَمَتَى اختار
الدِّيَة، أو عفا مُطْلَقًا، أو هَلَك جانٍ، تعينت الدِّيَة» تتعين
الدِّيَة فِي ثَلاَث مَسَائِل:
المَسْأَلَة
الأُولَى: إِذا اختار الدِّيَة فَلَيْسَ لَهُ غَيرهَا، فَلاَ يَكُون لَهُ حَقّ
القصاص.
المَسْأَلَة
الثَّانِيَة: إِذا قَالَ: أنا عفوت، وَلَمْ يحدد ما عفا عَنْهُ، هَل عفا مَجَّانًا أو
عفا عَن القصاص أو عفا عَن الدِّيَة فتتعين الدِّيَة فِي هَذِهِ المَسْأَلَة لأن
العَفو المطلق ينصرف إِلَى القصاص لأنه المطلوب الأَعْظَم.
المَسْأَلَة
الثَّالِثَة: إِذا هَلَك الجَانِي قبل أن ينفذ فيه القصاص، لفوت محله تعينت الدِّيَة.
قَوْله: «ومَن وَكَّل ثُمَّ عفا، وَلَمْ يعلم وكيله حَتَّى اقتص فَلاَ شَيْء عَلَيْهِمَا» من استحق القصاص فله أن يباشره بِنَفْسِهِ، وله أن يوكل من يستوفيه نيابة عَنْهُ فلو وكل شخصًا يَسْتَوْفِي القصاص ثُمَّ عفا وَلَمْ يعلم الوَكِيل حَتَّى نفذ القصاص فَلاَ شَيْء عَلَى الاِثْنَيْنِ، لا عَلَى الوَكِيل لأنه نفذ ما وكل فيه وَلَمْ يعلم بالعفو، ولا عَلَى الموكل لأنه محسن فِي العَفو، الله عز وجل يَقُول: ﴿مَا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ مِن سَبِيلٖۚ﴾ [التوبة: 91]، أَمَّا إِذا علم واقتص بعدما علم أن الموكل عفا فإنه يقتص منهُ لأنه متعمد لقتل لم يوكل فيه لانفساخ الوَكَالَة بالعفو.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد