×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

ومن بَاع أو وهب أو أعتق، ثُمَّ أقر بِذَلِكَ لغيره لم يقبل، ويغرمه لمقر لَهُ. وإن قَالَ: لَمْ يَكُن ملكي، ثُمَّ ملكته بعد، قبل ببيِّنةٍ ما لم يُكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي. ولا يقبل رُجُوع مقر إلاَّ فِي حَدّ لله.

****

من بَاع شَيْئًا أو وهبه ثُمَّ أقر أنه لغيره

قَوْله: «ومن بَاع أو وهب أو أعتق، ثُمَّ أقر بِذَلِكَ لغيره لم يقبل، ويغرمه لمقر لَهُ» مؤاخذة لَهُ بِإِقْرَارِهِ ولا يقبل منهُ دَعْوَى أنه لَيْسَ لَهُ فيلزمه البَيْع وَالهِبَة والعتق، ويغرم هَذِهِ الأَشْيَاء لمن أقر لَهُ بها لأنه تنازعها حقان لشخصين مختلفين فيطالب بكل حَقّ لِصَاحِبِهِ. قَوْله: «وإن قَالَ: لَمْ يَكُن ملكي، ثُمَّ ملكته بعد، قبل بِبَيِّنَة ما لم يُكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي». يَعْنِي إِذا بَاع شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: إنه وقت بيعه لَيْسَ ملكي، نَقُول البَيْع صَحِيح، إلاَّ إِذا أقام بينة أنه لَيْسَ ملكه وقت البَيْع، وإن لم يقم بينة لم يقبل قَوْله؛ لأنه يُرِيد إِبْطَال حَقّ غَيره، وإن أقام بينة بِذَلِكَ قبل قَوْله ما لم يعترف بما يكذبه؛ كقوله: قبضت ثمن ملكي.

قَوْله: «ولا يقبل رُجُوع مقر إلاَّ فِي حَدّ لله» لا يقبل الرُّجُوع عَن الإِقْرَار فِي حَقّ الآدميين، وَأَمَّا إِذا أقر بِحَقّ لله كحد الزِّنَا، وحد السَّرِقَة، حَدّ لله، فإنه يقبل تراجعه عَن ذَلِكَ؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لما جَاءَه رَجُل وأقر عِنْدَهُ بالسرقة؛ لقنه صلى الله عليه وسلم الرُّجُوع، قَالَ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ» ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (4380)، والنسائي رقم (4877)، وابن ماجه رقم (2597).